الطعن رقم 332 سنة 48 ق – جلسة 18 /01 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 216
جلسة الأحد 18 يناير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب العزة مراد وهبه بك.
القضية رقم 332 سنة 48 القضائية
تزوير فى محرر رسمى. تزوير شهادة طبية محررة لتقدير السن. التحدى
بها لدى المأذون وخدعه بها. عقاب.
(المواد 179 و180 و181 ع)
إذا ارتكب ثلاثة أشخاص تزويرا فى شهادة طبية محررة لتقدير السن وتحدّى أحدهم لدى المأذون
بهذه الشهادة الطبية المزوّرة وقدّمها له للاستدلال بها على سن الزوج، فبما أن الشهادة
الطبية هى من الأدلة المعتبرة فى تقدير السن ولا يطلب من المأذون أن يذهب إلى أبعد
منها فى تحرّيه للسن فخدعه بها وحمله على تحرير العقد هو حمل له على التزوير فى سن
الزوج وعلى قبول الإشهاد بالزوجية وتدوينه رسميا بدون شعور منه بالحقيقة. ولا شك أن
الخادع بهذا مستحق للعقاب [(1)].
[(1)] قد تابعت محكمة النقض فى حكمها هذا ما كان
جاريا عليه مذهب القضاء من قبل ولكنها فيما بعد قد عدلت عنه.
تراجع الأحكام الصادرة فى هذا الموضوع بجلسة 9 نوفمبر سنة 1931 فى القضية رقم 14 سنة
2 القضائية وبجلسة 15 فبراير سنة 1932 فى القضية رقم 980 سنة 2 القضائية.
