الطعن رقم 319 سنة 48 ق – جلسة 18 /01 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 215
جلسة الأحد 18 يناير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب العزة مراد وهبه بك.
القضية رقم 319 سنة 48 القضائية
غش المأكولات. عرض مأكولات مغشوشة للبيع. العلم بأنها مغشوشة. ركن
جوهرى يجب توفره بالحكم.
(المادة 302 ع)
لا يكفى فى جريمة عرض مسلى مغشوش للبيع أن يثبت بالحكم الصادر بالعقوبة أن المسلى مغشوش
وأن المتهم قد عرضه للبيع، بل يجب أن يثبت به أيضا أن المتهم كان يعلم عند عرضه إياه
للبيع بأنه مغشوش؛ فإذا خلا الحكم من إثبات ذلك كان ناقصا وتعين نقضه.
