الطعن رقم 318 سنة 48 ق – جلسة 18 /01 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 215
جلسة الأحد 18 يناير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب العزة مراد وهبه بك.
القضية رقم 318 سنة 48 القضائية
فك الأختام. الأختام المعاقب على فكها. مناط العقاب فى هذه الجريمة.
(المواد 128 و129 و130 و131 و134 ع)
الأختام التى يعاقب على كسرها بالمادة 128 عقوبات وما بعدها هى الأختام التى تضعها
السلطة الحكومية عملا بنص قانونى أو بأمر قضائى أو قياما بما تراه هى واجبا عليها للمحافظة
على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى فلا يجوز لأى إنسان المساس بها حتى لو كان
يزعم أن لا حق للسلطة الحكومية فى وضعها. ونص هذه المادة واضح فى أن العقاب إنما هو
على كسر الأختام ذاتها. فكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها
يتوصل بها إلى النفوذ إلى داخل المكان لا عقاب عليها بمقتضى المادة المذكورة مهما يكن
من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الأختام. ذلك بأن نصوص قانون العقوبات
هى مما لا يجوز التوسع فى تفسيره وإخراج معناه عن دلالة الألفاظ.
