الطعن رقم 310 سنة 48 ق – جلسة 18 /01 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 214
جلسة الأحد 18 يناير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب العزة مراد وهبه بك.
القضية رقم 310 سنة 48 القضائية
تسبيب الأحكام. الأسباب المجملة. لا تكفى.
(المادة 103 مرافعات)
ينقض الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة هتك عرض إذا اقتصر فيه على القول "بأن التهمة ثابتة
قبل المتهم من مجموع التحقيقات وشهادة الشهود بالجلسة وعقابه ينطبق على المادة 231ع"
لأن هذا الإجمال فى ذكر الوقائع والأسباب التى اعتمدت عليها محكمة الموضوع فى إسناد
التهمة إلى المتهم لا يمكن أن يفهم فى تهمة خطيرة كالتى بصددها البحث ولا يكفى لإقناع
محكمة النقض بأن محكمة الموضوع إذ حكمت فى موضوع الجريمة قد تبينت وقائع التهمة المنسوبة
إلى المتهم وقام لديها الدليل الكافى على صحتها وعلى توفر أركان الجريمة فيها وانطباقها
على المادة التى طبقتها. ولا يمكن أن تتهيأ لمحكمة النقض أسباب هذا الاقتناع إلا إذا
كان الحكم مظهرا لكل ذلك. أما الاقتصار فى معرض تبيان وقائع الدعوى على ما جاء بشأنها
فى صيغة الاتهام التى تقدّمت بها النيابة إلى المحكمة والاكتفاء فى معرض التدليل على
صحة التهمة بالقول بأنها ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود فإنه يجعل الحكم غامضا غموضا
يستوجب نقضه.
