الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 436 سنة 47 ق – جلسة 18 /01 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 193

جلسة الأحد 18 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب العزة مراد وهبه بك.


القضية رقم 436 سنة 47 القضائية

تزوير:
( أ ) الإخطارات الصادرة من حسابات المديرية إلى حسابات المجالس المحلية. التزوير فيها تزوير فى أوراق أميرية.
(ب) النية الخاصة فى جريمة التزوير. نية الغش.
(المادة 181 ع)
اختلاس أموال أميرية:
(جـ) أموال مجالس المديريات والمجالس البلدية والمجالس المحلية. تدخل ضمن أموال الحكومة.
(المادة 103 ع)
1 – الإخطارات التى تتضمن بيان المنصرف لحساب المجالس المحلية والتى يحررها كاتب حسابات المديرية المختص ويوقع عليها من رئيس الحسابات ويرسلها إلى المجالس المحلية المذكورة لرصدها فى دفاترها، ومن واقعها تعرف تلك المجالس ما صرف لحسابها والرصيد لها فى خزانة المديرية – تلك الإخطارات هى أوراق أميرية رسمية يقع التزوير فيها تحت متناول المادة 181 من قانون العقوبات [(1)].
2 – النية الخاصة فى جريمة التزوير التى اشترطها الشارع المصرى لتطبيق المادة 181 عقوبات هى نية الغش حيث نص على أن يكون التغيير حاصلا "بقصد التزوير" ولا يشترط فى ذلك نية الإضرار بالغير لأن هذا الاشتراط يضيق دائرة القصد الجنائى بدون مسوّغ ما دام أن القانون لم يتطلب سوى نية الغش أى نية الاحتجاج بالمحرر المزوّر على أمر ليس للمزوّر حق فيه.
3 – أموال المجالس المحلية والمجالس البلدية ومجالس المديريات تعتبر داخلة من ضمن أموال الحكومة التى وضعت المادة 103 عقوبات لحمايتها.
الطعن المقدّم من عبد العاطى محمد افندى وآخرين ضد النيابة العامة فى دعواها رقم 1846 سنة 1928 – 1929 المقيدة بجدول المحكمة رقم 436 سنة 47 قضائية ومجلس ملوى وأسيوط المحليين مدعيين بحق مدنى.


الوقائع

أقامت النيابة هاتين الدعويين رقم 34 سايرة سنة 1927 أسيوط و14 سايرة سنة 1929 ملوى ضد الطاعنين وآخرين معهم واتهمتهم فى القضية رقم 34 سنة 1927 أسيوط بأن الأول فى خلال سنى 1924 و1925 و1926 و1927 ببندرى أسيوط وملوى بصفته موظفا فى مصلحة عمومية أى سكرتيرا لمجلس أسيوط المحلى فى سنة 1924 ولغاية شهر أبريل سنة 1925 وسكرتيرا لمجلس محلى ملوى وكاتبا لحساباته فى المدة من شهر مايو سنة 1925 لغاية مارس سنة 1926 وسكرتيرا له فقط من أبريل سنة 1926 لغاية مايو سنة 1927 ومختصا بمباشرة الأعمال الكتابية والحسابية فيهما ومشرفا عليها ومسئولا عنها:
(أوّلا) غير بقصد التزوير موضوع كشوفات التسوية وأحوالها وهى نمرة 27 و28 و97 و162 و166 و167 و168 و169 فى حال تحريرها المختص بوظيفته والتى صدرت من مجلس أسيوط المحلى لمديرية أسيوط بتواريخ 16 أكتوبر سنة 1924 و22 يناير سنة 1925 و25 فبراير سنة 1925 و30 مارس سنة 1925 بطلب إيداع المبالغ الموضحة بها البالغ قدرها 8949 جنيها و236 مليما بخزينة محكمة أسيوط الأهلية على ذمة كل من عبد الفتاح درويش غنيمة ومحمد حسانين وهبة ومحمد على سليم كاشف وأخيه إبراهيم على سليم كاشف وأحمد جاد المولى ويوسف وهبه ومحمود فرغلى، وموضوع كشوفات التسوية وأحوالها وهى نمرة 87 و88 وباقى التى لم يعثر عليها الصادرة من مجلس محلى ملوى بتاريخ 17 و18 من شهر أكتوبر سنة 1925 وفى خلال سنتى 1926 و1927 بطلب إيداع المبالغ الموضحة بها البالغ قدرها 17391 جنيها و527 مليما بخزينة محكمة أسيوط الأهلية على ذمة كل من جلال على وحامد محمود وهنومة بنت على ومحمد ابراهيم وزهرة بنت خليل ويوسف عمر ورشوان أحمد وهانم بنت درويش وعلى زيدان وخليل أحمد وحموده دكرورى ومحمد تونى سليمان والست ضيا بنت عبد العال وخليل باخوم ومصطفى محمد المغربى؛ وذلك بأن أثبت فيها وقائع مزوّرة فى صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها وهى أن المبالغ المطلوب إيداعها بخزينة محكمة أسيوط الأهلية مستحقة للأشخاص سالفى الذكر ثمنا لأملاكهم الضائعة بالتنظيم حالة كونهم لا يستحقونها وحالة أنه ما كان هناك سبب قانونى يبرر الإيداع وقد عرضها بعد ذلك على رئيسى المجلسين فوقعا عليها دون أن يحيطهما علما بظروفها.
(ثانيا) غير بقصد التزوير موضوع المكاتبات وأحوالها الصادرة من رئيسى مجلسى أسيوط وملوى المحليين لباشكاتب محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية بتواريخ 31 أكتوبر سنة 1925 و17 أغسطس سنة 1925 و8 نوفمبر سنة 1925 و29 مايو سنة 1926 و28 أكتوبر سنة 1924 و29 أبريل سنة 1925 و7 فبراير سنة 1925 و20 أكتوبر سنة 1924 وأبريل سنة 1925 و11 أبريل سنة 1925 و11 مارس سنة 1925 وذلك بأن أثبت فيها وقائع مزوّرة فى صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها وهى إثباته فيها عدم وجود مانع لدى المجلسين المذكورين من صرف هذه المبالغ لأصحابها الموضحة أسماؤهم فيها حالة أنه توجد فى الواقع موانع قانونية لدى المجلسين من التصريح بصرفها إليهم ألا وهى عدم أحقيتهم لها وعدم وجود مبرر قانونى لإيداعها خزينة المحكمة على ذمتهم.
(ثالثا) بأنه فى خلال سنى 1925 و1926 و1927 ببندر ملوى بصفته كاتب حسابات مجلس محلى ملوى وسكرتيرا له غير بقصد التزوير موضوع إثبات حصول صرف مبالغ فى دفتر مصروفاته ودفاتر حساب جارية حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بأن أثبت فيها وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها وهى إثباته فى دفتر مصروفات سنة 1925 و1926 بأن المبالغ الآتية 604 جنيهات و130 مليما و988 جنيها و204 مليمات و1607 جنيهات و803 مليمات صرفت فى شهر أكتوبر سنة 1925 فى عملية المواسير والمياه عن قيمة الأعمال التى أتمها حسين افندى مرزوق المقاول حالة كون هذه المبالغ لم تصرف فى هذا الصدد، وإثباته أيضا فى دفتر مصروفات سنة 1926 و1927 وفى دفتر حساب جارى المجلس فى السنة المذكورة حصول صرف مبلغ 26 جنيها و750 مليما ثمنا لضائع التنظيم لمرسى على حالة أنه لم يضع ملك بالتنظيم لمرسى على المذكور بل صرف هذا المبلغ لمحلات البون مارشيه ثمن بساط قطيفة لحجرة الجلسات، وإثباته أيضا فى الدفاتر الأخيرة حصول صرف المبالغ الآتية 3200 جنيه و630 مليما و5929 جنيها و23 مليما و1203 جنيهات و977 مليما بأنها صرفت لمحلات برولمان قيمة أعمال الجهاز الكهربائى الذى تم ومبلغ 1411 جنيها و630 مليما لتافرنا فى أبريل سنة 1925 و4086 جنيها و70 مليما لحسين افندى مرزوق فى يونيه سنة 1925 تنفيذا لكتاب الوزارة رقم 43 ومبلغ 3767 جنيها و497 مليما لحسين مرزوق المقاول فى سنة 1925 تنفيذا لكتاب الوزارة رقم 126 حالة أن هذه المبالغ لم تصرف من ميزانية المجلس بل صرفت على حساب سلفة وزارة المالية للمجلس وأن هذه البيانات مزوّرة إذ لا مثيل لها فى دفاتر حسابات المديرية وحالة كون كتاب الوزارة رقم 43 غير صادر عن هذا الخصوص بل هو عن تنفيذ ما أفتى به قسم القضايا بخصوص الإنذار الصادر من الشيخ حامد محمد مدين المغربى لمجلس محلى ملوى وحالة كون الكتاب رقم 126 هو عن إخطار الوزارة مجلس محلى ملوى عن حصول صرف مبلغ الـ 3767 جنيها و497 مليما على حساب سلفة وزارة المالية للمجلس.
(رابعا) بأنه فى خلال سنة 1926 ببندر ملوى زوّر صورتين رسميتين لمكاتبتين نسب صدورهما من مدير البلديات ووكيل الداخلية وكذا صورة رسمية من محضر جلسة مجلس محلى ملوى المنعقدة بتاريخ 5 يناير سنة 1926 وذلك بأن أثبت فيها زورا موافقة المجلس ومدير البلديات ووكيل الداخلية على شراء بساط قطيفة لحجرة الجلسات بمبلغ 26 جنيها و750 مليما حالة أنه لم تصدر هاتان المكاتبتان من مدير البلديات ووكيل الداخلية ولم يقرر المجلس موافقته على شراء البساط المذكور.
(خامسا) بأنه فى يوم 14 مارس سنة 1925 ببندر أسيوط زوّر ورقة أميرية أى قسيمة توريد مبلغ 690 جنيها و88 مليما لإيرادات مجلس محلى أسيوط بأن أثبت فيها زورا حصول دفع هذا المبلغ من دائرة جورجى باشا ويصا للمجلس المحلى المذكور ثمن زوائد التنظيم التى اشترتها الدائرة من المجلس وذلك بأن وقع عليها بامضاء مزوّر لصراف المجلس وأعطاها نمرة 118 مسلسلة.
(سادسا) بأنه فى يوم 6 سبتمبر سنة 1926 بمحكمة عابدين الجزئية الأهلية ارتكب تزويرا فى ورقة أميرية أى محضر التصديق رقم 5924 لسنة 1926 على التوكيل المنسوب صدوره زورا من أبو الخير افندى بدر لمحمد حسنين وهبة وذلك بأن تسمى أمام كاتب تصديقات المحكمة المذكورة باسم أبو الخير افندى ووقع عنه بامضاء مزوّر له.
(سابعا) بأنه فى خلال سنتى 1926 و1927 بملوى ارتكب تزويرا فى أوراق أميرية وهى الأحد عشر إخطارا الصادرة من مديرية أسيوط لمجلس محلى ملوى عن المنصرف لحسابه فى السنتين المذكورتين بالنمر 108 و6591 و3834 و3060 و11222 و12079 و11445 و10954 و100680 و8057 و4938 ذلك بأن أضاف على الأرقام الصحيحة الثابتة فيها أرقاما أخرى مزوّرة زعم أنها خصمت فى دفاتر حسابات المديرية لحساب المجلس وصدرت عنها تلك الإخطارات حالة كون هاته الإخطارات لم تكن صادرة عنها.
(ثامنا) بأنه فى خلال المدة من سنة 1924 لغاية مايو سنة 1927 بأسيوط وملوى توصل إلى الاستيلاء على مبالغ قدرها 26340 جنيها و763 مليما من أموال مجلس أسيوط وملوى المحليين بالاحتيال لسلب أموالهما وذلك باستعماله طرقا احتيالية من شأنها إيهام رؤساء حسابات مديرية أسيوط المنوطين بمسك حسابات المجلسين السالف ذكرهما وباشكاتب ورئيس حسابات محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية المنوطين بصرف المبالغ المودعة بخزينة المحكمة لمستحقيها بوجود مشاريع كاذبة ووقائع مزوّرة وباتخاذ صفة غير صحيحة وذلك بأن حرر كشوفات تسوية مزوّرة صدّرها من المجلسين المذكورين للمديرية بطلب إيداع هذه المبالغ بخزينة محكمة أسيوط الأهلية على ذمة أشخاص لا يستحقونها فتم الإيداع بمقتضاها، وحرر كذلك مكاتبات مزوّرة من رؤساء المجلسين لباشكاتب المحكمة الأهلية تتضمن أن لا مانع لديهما من صرف هذه المبالغ لأصحابها المودعة على ذمتهم فتم لوكلاء بعضهم الصرف حالة كونهم لا يستحقونها وحالة كون البعض الآخر من الوكلاء اتخذوا صفة وكالة غير صحيحة.
(تاسعا) بأنه فى خلال شهر مارس سنة 1925 ببندر أسيوط توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 690 جنيها و88 مليما من دائرة جورجى باشا ويصا بالاحتيال وذلك باستعماله طرقا احتيالية من شأنها إيهام وكيل الدائرة المذكورة عطا الله افندى بولس بوجود واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة وهى أنه موفد من قبل المجلس لاستلام المبلغ سالف الذكر ثمن زوائد التنظيم مشترى الدائرة من المجلس وقدّم له قسيمة توريد هذا المبلغ بايرادات المجلس موقعا عليها بامضاء مزوّرة للصراف وأعطاها نمرة 118 مسلسلة فتم له استلام المبلغ بناء على ذلك.
(عاشرا) بأنه بتاريخ أوّل سبتمبر سنة 1925 و11 مارس سنة 1927 بملوى زوّر إيصالين نسب صدورهما من خليل ياخوم ومصطفى محمد المغربى باستلام الأول المبلغ الذى كان مودعا على ذمته بخزينة محكمة أسيوط الأهلية وباستلام الثانى مبلغ 1462 جنيها و630 مليما وهو الذى كان مودعا على ذمته بخزينة محكمة مصر المختلطة وذلك بأن وقع عليهما بختمين مزوّرين نسبهما لهما.
(حادى عشر) بأنه فى خلال سنة 1925 بملوى تداخل فى وظيفة رئيس مجلس محلى ملوى من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن له منها بذلك وأجرى عملا من مقتضياتها وذلك بأن وقع بختمه على الخطابات الصادرة من الرئيس المذكور لباشكاتب محكمة أسيوط الأهلية وهى المؤرّخة 11 مارس سنة 1925 و17 أغسطس و8 نوفمبر من سنة 1925.
(ثانى عشر) بأنه فى خلال المدّة من سنة 1924 لمايو سنة 1927 بأسيوط وملوى استعمل الأوراق الأميرية المزوّرة وهى الموضحة فى التهم المنسوبة إليه تحت نمرة 1 و2 و4 وذلك بأن أرسل كشوفات التسوية وصورة المكاتبتين المنسوب صدورهما من مدير البلديات ووكيل الداخلية وصورة محضر جلسة مجلس محلى ملوى للمديرية وأرسل المكاتبات المنسوب صدورها من رئيسى مجلسى أسيوط وملوى المحليين لباشكاتب محكمة أسيوط الأهلية وذلك توصلا لصرف المبالغ المبينة فيها مع علمه بتزويرها. وبأن المتهم الثانى:
(أوّلا) فى يوم 18 أغسطس سنة 1925 ببندر أسيوط اشترك مع فاعل أصلى مجهول فى تزوير ورقة أميرية أى محضر التصديق رقم 1161 سنة 1925 على التوكيل المنسوب صدوره من خليل باخوم له وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها فتسمى الفاعل الأصلى المجهول أمام كاتب تصديقات محكمة أسيوط الجزئية الأهلية باسم خليل باخوم كذبا ووقع عليه بختم مزوّر له فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
(ثانيا) بأنه فى خلال سنة 1925 بجهة غير معلومة ارتكب تزويرا فى ورقة أميرية أى طلب مقدّم منه بصفته باشمهندس تنظيم مجلس محلى أسيوط لسعادة رئيس المجلس المذكور. وذلك بأن أثبت على هذا الطلب إقرارا لسعادة الرئيس سالف الذكر هذا نصه "تاريخه. موافق" موهما بذلك أن رئيس المجلس وافق على صرف مبلغ 210 جنيهات من ثمن الأشجار والأنقاض فى وجوه معينة حالة أن هذا الإقرار ليس صادرا من الرئيس المذكور.
(ثالثا) بأنه فى يوم 15 أغسطس سنة 1925 ببندر أسيوط ارتكب تزويرا فى أوراق أميرية وهى محضر تثمين ملك لعطا الله افندى بولس ضائع تنظيم ورسمين له على ورق شفاف وذلك بأن أثبت على المحضر والرسمين إقرارا مزوّرا لمحمد افندى توفيق مهندس البلديات يتضمن مراجعته لهذا المحضر حسابيا ووقع عليها بامضاءات مزوّرة له.
(رابعا) بأنه فى خلال المدّة من يوليه سنة 1924 لغاية يونيه سنة 1926 ببندر أسيوط اختلس مبلغ 327 جنيها من أموال مجلس أسيوط المحلى ثمن أخشاب وأشجار وأنقاض للمجلس المذكور إضرارا به كان قد تسلم له من مشتريها ثمنها بصفة كونه وكيلا عنه بالأجرة فى استلامه وتوريده لخزينته.
(خامسا) بأنه فى خلال المدّة من يوليه سنة 1924 لغاية يوليه سنة 1926 ببندر أسيوط توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 239 جنيها و241 مليما من الخواجه إسكندر مينا وسيحه عبد الملاك وهنرى إقلاديوس وحسن أحمد السكرى ومحمد محمود حسن حجازى وخليل نايل وعبد العزيز حسنين وحسنة بنت عبد العال وعبد الحافظ محمد قاسم وآمنة بنت خليفة بالاحتيال لسلب أموالهم باستعماله طرقا احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة وهى أن هذه المبالغ من ضمن المستحق عليهم ثمنا لزوائد تنظيم اشتروها والواقع غير ذلك. وبأن المتهم الثالث:
(أوّلا) فى يوم 8 أبريل سنة 1926 بمحكمة إمبابة الجزئية الأهلية ارتكب تزويرا فى ورقة أميرية أى محضر تصديق نمرة 366 سنة 1926 على توكيل منسوب صدوره زورا من على زيدان له وذلك بأن تسمى أمام كاتب تصديقات المحكمة المذكورة باسم على زيدان ووقع عنه بختم مزوّر له.
(ثانيا) بأنه فى خلال سنى 1925 و1926 و1927 بملوى اشترك مع المتهم محمود حماد فى ارتكاب جرائم تزوير التصديقات على التوكيلات المنسوبة إليه وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق.
(ثالثا) بأنه فى خلال سنى 1925 و1926 و1927 بأسيوط وملوى اشترك مع المتهم الأوّل عبد العاطى أفندى محمد فى جريمة النصب المنسوبة إليه تحت نمرة 8 الآنف ذكرها وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها فتمت بناء على هذا الاتفاق. وبأن المتهم الأوّل أيضا فى خلال سنى 1925 و1926 و1927 ببندر ملوى اشترك مع المتهم الثالث محمد حسنين وهبة والمتهم محمود حماد فى ارتكاب جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أى محاضر تصديقات على التوكيلات المزوّرة المنسوبة إليهما وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
وبأن المتهم الثانى أيضا فى خلال سنى 1924 و1925 و1926 و1927 بأسيوط وملوى اشترك مع المتهم الأوّل فى ارتكاب جرائم تزوير الأوراق الأميرية واستعمالها المنسوبة إليه فى التهم 1 و2 و3 و4 و7 و10 و12 وكذا فى جريمتى النصب المنسوبتين إليه أيضا تحت نمرة 8 و9 وذلك بأن اتفق معه وساعده على ارتكابها بأن قبل توكيله عن الست ضيا عبد العال وخليل باخوم وقبض عنهما مبلغ 5782 جنيها و570 مليما من ضمن المبلغ المنصوب عليه فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وبأنه أيضا فى خلال سنى 1925 و1926 و1927 ببندر أسيوط اشترك مع المتهم الثالث ومحمود حماد فى جرائم تزوير الأوراق الأميرية المنسوبة إليهما آنفا أى محاضر التصديقات على التوكيلات المزوّرة وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمة الأوّل بالمواد 179 و180 و181 و182 و183 و293 و136 و40 و41 من قانون العقوبات ومحاكمة الثانى بالمواد 179 و180 و182 و183 و293 و40 و41 و296 منه ومحاكمة الثالث بالمواد 179 و180 و182 و293 و40 و41 من ذلك القانون.
وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 1927 قرّر حضرة قاضى الإحالة إحالتهم على محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر.
وباحدى جلسات المرافعة أمام محكمة الجنايات طلبت النيابة العمومية: (أوّلا) ضم قضية الجناية رقم 14 سايرة ملوى سنة 1929 المتهم فيها كل من عبد العاطى أفندى محمد ومحمود أفندى فهمى بدر بأنهما الأوّل فى خلال سنى 1919 و1920 و1921 و1922 ببندر ملوى بصفته صاحب وظيفة عمومية أى سكرتيرا لمجلس محلى ملوى ومختصا بمباشرة الأعمال الكتابية والحسابية فيه ومشرفا عليها ومسئولا عنها ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته هذه:
(أوّلا) تزويرا فى أوراق أميرية أى "أذونات الإضافة 112 ع. ح" المعدّة لإثبات ما يرد من الأصناف والغلال والمهمات لمخزن مجلس محلى ملوى وهى التى أعطاها نمر 13 و35 و36 و43 و85 و143 والأذونات نمرة 5 و24 و40 و41 و42 والأذونات نمرة 14 و31 و39 و38 و56 و67 و66 و68 وذلك بأن وقع على الستة الأذونات الأولى بامضاء مزوّر لأحمد أفندى صديق ووقع على الأذونات الخمسة التالية للستة الأول بامضاء مزوّر لمحمد زكى عبد الواحد أفندى أمينى المخزن فى ذلك العهد واصطنع باقى أذونات الإضافة بأن أنشأها بما فيها تأشيرة مزوّرة لأمناء المخازن المختصين بالتوقيع عليها حالة كون تلك التوقيعات ليست لهم وأعطاها بذلك صفة رسمية كما أنه وقع عليها بصفته سكرتير المجلس ومختصا بتحريرها وأرفقها بأذونات صرف المبالغ الخاصة بها.
(ثانيا) ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى ورقتين أميريتين هما استمارتا الصرف نمرة 50 ع. ح المتضمنة إحداهما طلب مجلس محلى ملوى من مديرية أسيوط صرف مبلغ 1330 جنيها و64 مليما لسليمان حسن من بندر ملوى ثمن ما ضاع بالتنظيم من ملكه وقدره 1033.01 متر بشارع محمد عبد القادر والمتضمنة ثانيتهما طلب صرف 945 جنيها و176 مليما لسليمان حسن ثمن ما ضاع بالتنظيم من ملكه بشارع الإِبراهيمية نمرة 1 وأن الوزارة وافقت بكتابها نمرة 237 على خصمه من الميزانية غير الاعتيادية وذلك بأن أثبت فيهما فى حال تحريرهما المختص بوظيفته وقائع مزوّرة فى صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها وهى أن المبلغين المطلوب صرفهما لسليمان حسن مستحقان له ثمنا لما ضاع بالتنظيم من ملكه حالة كونهما غير مستحقين له ولم يضع له ملك بالتنظيم ألبتة، ووقع عليهما كذلك بامضاءين مزوّرين لرئيس مجلس محلى ملوى عمر بك وهبى فى ذلك الحين.
(ثالثا) ارتكب تزويرا فى ورقة أميرية "مناقصة محلية" مرفقة باذن الصرف رقم 133 وذلك بأن وقع عليها بامضاء مزوّر لرئيس المجلس عمر بك وهبى فى ذلك الحين موهما بذلك أن الرئيس المذكور قد اعتمدها والواقع غير ذلك.
(رابعا) فى خلال سنتى 1925 و1927 ببندر ملوى ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى محاضر فحص واستلام الأصناف الواردة للمجلس وذلك بأن وقع عليها بامضاء مزوّر لعبد المجيد محمد نوفل أفندى أمين المخزن فى ذلك الحين وهى المرفقة بأذونات الصرف نمرة 4223 و4273 و4905 و5002 و7892 و1886.
(خامسا) أنه فى خلال سنة 1926 ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أوراق أميرية "اعتمادات المناقصات المحلية والفواتير" عن الأصناف الواردة للمجلس والمنصرفة أثمانها بالأذونات نمرة 428 و11534 و11540 و11542 وفى إذن الصرف نمرة 4868 وذلك بأن وقع عليها بامضاءات مزوّرة لرئيس المجلس حسين مظهر الطوبجى أفندى مأمور المركز فى ذلك الحين.
(سادسا) أنه فى خلال سنى 1920 و1921 و1926 بصفته السابقة ومختصا بتحرير صور الأوامر والمكاتبات الصادرة من وزارة الداخلية وقسم البلديات للمجلس ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى صور مكاتبات بأن اصطنعها ونسب صدورها كذبا إلى سعادة وكيل الداخلية ومدير قسم البلديات وأعطاها نمر صادر صورية وهى نمرة 357 و247 و482 و356 و249 و454 و403 و613 و2230 و22 وأخرى بدون نمرة وأثبت فيها وقائع مزوّرة فى صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها وهى أن مدير قسم البلديات وافق فى الكتاب رقم 403 على تجاوز الربط من باب قسم 2 بند 27 تليفونات ووافق فى الكتاب رقم 454 على تجاوز الربط من باب 5 فصل 1 بند 3 ووافق فى الكتاب رقم 2230 بصرف مبلغ الإذن نمرة 10760 بصفة استثنائية لصاحبه ووافق فى باقى المكاتبات الأخرى السابق ذكرها على صرف المبالغ المرفقة تلك المكاتبات بأذونات صرفها حالة أن هذه المكاتبات جميعها لم تصدر من قسم البلديات ولم توافق على ما جاء بها.
(سابعا) أنه فى خلال سنة 1927 ببندر ملوى بصفته المذكورة ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أوراق أميرية "أذونات إضافة 112 ع. ح" لم يعثر عليها فى حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بأن أثبت فيها وقائع مزوّرة فى صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها. وهى أن الأصناف المذكورة فيها أى الأذونات الكهربائية مشترى المجلس من محلات صمويل ليفى بأسيوط ومانيلو ماسه وهـ فرت بمصر وآخرين وردت لمخزن المجلس فى حين أنها لم ترد وقد توصل بذلك إلى الاستيلاء بطريق النصب والاحتيال على أثمانها البالغ قدرها 526 جنيها و444 مليما من أموال مجلس محلى ملوى موهما قلم حسابات مديرية أسيوط بوجود مشاريع كاذبة ووقائع مزوّرة بأن أرفق هذه الأذونات المزوّرة بطلبات صرف أثمانها من أموال مجلس محلى ملوى بواسطة إرسالها لقلم حسابات المديرية فتم له صرفها، ولأنه أيضا فى الزمن والمكان السالف ذكرهما استعمل الأوراق الأميرية المزوّرة وهى الموضحة فى التهم المنسوبة إليه آنفا بأن أرفقها بأوراق صرف قيمتها وأرسلها إلى قلم حسابات مديرية أسيوط وذلك توصلا لصرف المبالغ المبينة بأوراق صرفها مع علمه بتزويرها. ولأن المتهم الثانى فى خلال سنتى 1922 و1925 ببندر أسيوط بصفته صاحب وظيفة عمومية أى باشمهندسا لمجلس محلى أسيوط:
(أوّلا) فى يوم 7 يناير سنة 1922 ببندر أسيوط غيرّ بقصد التزوير موضوع محضر المعاينة الذى أجراه عن بناء منزل أنطون افندى جبرائيل الكائن بأسيوط والمطل على شارعى السلطان حسين كامل والنميس فى حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بأن أثبت فيه واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وهى أنه توجه إلى شارعى السلطان حسين كامل والنميس لتحقيق ما إذا كانت الأعمال التى أجراها أنطون افندى جبرائيل مطابقة للرخصة التى أعطيت له من التنظيم أم لا فاتضح له أن حضرته اتبع نص الرخصة المعطاة فيما يختص بخط التنظيم ووزنة الأعتاب حالة أن أنطون افندى جبرائيل المذكور لم يتبع نص الرخصة بل أجرى بناء الدوران فى واجهة منزله الغربية خارجا عن خط التنظيم المعتمد كما أنه لم يتبع نص الرخصة أيضا عند بناء أطوال الواجهتين البحرية والقبلية وقد تسبب عن ذلك اغتصابه 32 مترا و22 سنتيمترا من أرض المنافع العمومية أى الشارع وأدخلها فى منزله وذلك إضرارا بمجلس محلى أسيوط.
(ثانيا) بأنه فى يوم 16 أكتوبر سنة 1924 ببندر أسيوط اشترك مع موظف عمومى مختص سليم النية هو عبد المجيد افندى محمد نوفل كاتب تنظيم مجلس محلى أسيوط فى ذلك الحين فى تزوير ورقة أميرية "شروط عقد الرخصة" المعطاة للخواجة أودلف مقار من تنظيم أسيوط لإقامة أعمدة ومدّ أسلاك كهربائية بين السينما ووابور الطحين المملوكين له فى حالة تحريره المختص بوظيفته وذلك بأن أملى عليه واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها فأثبتها الكاتب المذكور فى صلب شروط الرخصة وهى أن الرسم المستحق على هذه الرخصة وقدره 43 جنيها و680 مليما ورد لخزينة مجلس محلى أسيوط بالقسيمة نمرة 343، والواقع أن هذا المبلغ لم يرد لخزينة المجلس ولم تستخرج عنه القسيمة المذكورة وقد وقع عليه المتهم بامضائه.
(ثالثا) لأنه فى خلال سنة 1925 ببندر أسيوط بصفته المذكورة آنفا ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى محضر تثمين الضائع بالتنظيم من ملك محمد بيومى عايد وإخوته. وذلك بتغييره هذا المحرر بأن محا فيه كلمات وأرقاما وأضاف بدلا عنها كلمات وأرقاما أخرى هى: أضاف عبارة (ومايتان وخمسون مليما) بخطه فى سياق عبارة السكرتير المثبتة على محضر التثمين من قبل المتضمنة بأن اللجنة المستديمة والمجلس قرّرا بجلستيهما المنعقدتين بتاريخ 24 مارس سنة 1924 جعل ثمن المتر 2 جنيه بعد التحسين بحيث قصد بتزويره هذا إيهام القارئ بأن قرار اللجنة والمجلس عن تثمين هذا الملك هو جعل ثمن المتر الواحد منه اثنين جنيه ومائتين وخمسين مليما، وأضاف كذلك رقمى 250 مليما على رقم 2 جنيه الذى كان أثبته على هذا المحضر فى خانة الفيات من الجدول المحرّر بخطه، ومحا كذلك عبارة 370 جنيها و460 مليما وتفقيطتهما التى كانت مثبتة من قبل على أورنيك محضر تثمين وأثبت بدلها 416 جنيها و767 مليما وذلك إضرارا بمجلس محلى أسيوط.
(رابعا) أنه فى خلال سنة 1924 ببندر أسيوط بصفته المذكورة ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى محضر تثمين ملك جاد افندى واصف عبد الملك الضائع بالتنظيم وذلك بإحداثه تغييرا فيه بأن محا رقم 3 جنيهات و500 مليم التى كانت مثبتة من قبل على هذا المحضر باعتباره وحدة ثمن المتر وفقا لقرار المجلس المحلى المنعقد فى 5 يوليه سنة 1924، وكذا محا رقم 290 جنيها و150 مليما الذى كان مثبتا كذلك من قبل وأضاف بدلا عنها رقم 425 جنيها على أنها ثمن الملك الضائع جميعه فى حين أن ثمنه الحقيقى هو رقم 290 جنيها و150 مليما الذى محاه؛ وذلك إضرارا بمجلس محلى أسيوط. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمة الأوّل بالمواد 179 و180 و181 و293 و182 من قانون العقوبات ومحاكمة الثانى بالمواد 179 و180 و181 و40 و41 من القانون المذكور. فقرر حضرته بتاريخ 9 مارس سنة 1929 إحالتهما على محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر – إلى هذه القضية ووافق الدفاع عن المتهمين على ذلك.
(ثانيا) تصحيح قيم بعض المبالغ الواردة فى التهم الموجهة لبعض المتهمين إلى أقل مما كانت عليه بأن طلبت تعديل المبلغ الوارد فى التهمة الأولى للمتهم الأول من 8949 جنيها و236 مليما إلى 7635 جنيها و424 مليما، وكذا فى الكشوفات من 17391 جنيها و527 مليما إلى 16193 جنيها و701 مليم وفى التهمة الثامنة من 26340 جنيها و763 مليما إلى 23829 جنيها و125 مليما، وفيما يختص بالمتهم الثالث فى التهمة الثالثة يكون مشتركا فى مبلغ 10992 جنيها و741 مليما، وفيما يختص بالتهمة الخامسة الموجهة للمتهم الثانى من 239 جنيها و241 مليما إلى 171 جنيها و690 مليما. وقد وافق على ذلك المدّعى بالحق المدنى ولم يعترض الحاضرون عن المتهمين على ذلك.
(ثالثا) تعديل فى وصف بعض التهم الموجهة إلى أوّل وثانى المتهمين فيما يتعلق بعبارات القيد فى التهمة الأولى المنسوبة للمتهم الأول بجعلها (بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك الكشوفات إدراجه بها وجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها) بدلا من (بأن أثبت بها واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة) وفى التهمة الثانية (بتغييره إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحريره تلك المكاتبات إدراجه بها وجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها) وفى التهمة الثالثة طلبت النيابة اعتبار المتهم عبد العاطى افندى محمد فاعلا أصليا فى إثباته حصول صرف مبلغ 26 جنيها و750 مليما فى دفتر مصروفات سنة 1926 وسنة 1927 ودفتر حسابه الجارى عن السنة المذكورة وفى باقى الإثباتات فهو شريك فى تهمة إثباته صرف 5929 جنيها و23 مليما و1203 جنيهات و977 مليما مع أحمد افندى عبده الهوارى الموظف العمومى سليم النية بطريق المساعدة وفى إثباته باقى المبالغ الموضحة بالتهمة فهو شريك مع محمد أفندى زكى عبد الواحد الكاتب الغير المختص سليم النية – والدفاع عن هذا المتهم اعترض على هذا التعديل على اعتبار أن هذا يعتبر تهمة جديدة وليس للنيابة أن توجهها للمتهم ثم رجع وقال إنه لا يعترض على هذا التعديل إذا كان المقصود منه أن يكون بيانا للتهمة ويجب أن يبدى فى المرافعة. وفيما يتعلق بالتهمة الثانية المنسوبة للمتهم الثانى طلبت جعلها (زوّر ورقة أميرية أى طلبا نسب تقديمه منه بصفته باشمهندس تنظيم محلى أسيوط إلى سعادة رئيس المجلس المحلى المذكور) وذلك بأن اصطنعه وأنشأه بما فيه إقرار مزوّر لسعادة رئيس المجلس سالف الذكر حالة أن هذا الإقرار لم يصدر من سعادة رئيس المجلس المذكور. ولم يعترض الدفاع عن هذا المتهم على ذلك.
وبناء على المادتين 12 و37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات قرّرت المحكمة:
(أوّلا) قبول تصحيح المبالغ إلى القيم التى بينتها النيابة فى الجلسة.
(ثانيا) قبول تعديل وصف التهمة المسندة إلى أول وثانى المتهمين.
(ثالثا) ضم القضيتين 34 سايرة أسيوط سنة 1927 إلى 14 سايرة ملوى سنة 1929.
وادعى مجلس ملوى وأسيوط المحليين بمبلغ 28281 جنيها و271 مليما قبل الطاعنين وآخرين معهم بالتضامن مع المصاريف والفوائد باعتبار الماية خمسة سنويا من تاريخ حدوث الاختلاس لكل مبلغ.
وبعد أن أتمت محكمة الجنايات نظر الموضوع حكمت حضوريا بتاريخ 27 يوليه سنة 1929 عملا بالمواد 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و172 من قانون تحقيق الجنايات و179 و181 و32 من قانون العقوبات للأوّل و50 تشكيل و172 جنايات و179 و17 و27 و103 عقوبات للثانى و50 تشكيل و179 و180 و40 و41 و181 عقوبات للثالث:
(أوّلا) بمعاقبة الأوّل عبد العاطى افندى محمد بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عن التهم الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرين، وبراءته من التهم الأولى والثانية والثالثة والخامسة والحادية عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين.
(ثانيا) بمعاقبة الثانى محمود افندى فهمى بدر بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمة الثالثة والعزل من وظيفته لمدة سنتين وبالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة استيلائه مع المتهم الأوّل على مبلغ 5201 جنيه و230 مليما من أموال مجلس محلى ملوى وهى شطر من التهمة السادسة المسندة إليه وبراءته من باقى التهم المسندة إليه.
(ثالثا) بمعاقبة المتهم الثالث محمد حسنين وهبة بالسجن لمدّة ثلاث سنوات عن التهمتين الأولى والثالثة المسندتين إليه وبراءته من التهمة الثانية.
(رابعا) بإلزام عبد العاطى افندى محمد ومحمود حسنين وهبة بأن يدفعا بطريق التضامن إلى المدعى المدنى بصفته مبلغ 427 جنيها و321 مليما.
(خامسا) بإلزام عبد العاطى افندى محمد وعبد الفتاح درويش غنيمة بأن يدفعا بطريق التضامن إلى المدعى المدنى بصفته مبلغ 3943 جنيها و801 مليم.
(سادسا) بإلزام عبد العاطى افندى محمد وزكى افندى درويش غنيمة بأن يدفعا بطريق التضامن إلى المدعى بالحق المدنى بصفته مبلغ 3319 جنيها و702 مليم.
(سابعا) برفض طلبات المدعى بالحق المدنى فيما يختص بمبلغ 43 جنيها و680 مليما قيمة رسم رخصة أدولف مقار من أصل مبلغ 370 جنيها و180 مليما المطلوب الحكم به على محمود افندى فهمى بدر والمدعى المدنى وشأنه فى المطالبة مدنيا بباقى هذا المبلغ بدعوى على حدة.
(ثامنا) بإلزام عبد العاطى افندى محمد ومحمود حماد بأن يدفعا بطريق التضامن إلى المدعى المدنى بصفته مبلغ 1574 جنيها و20 مليما.
(تاسعا) بإلزام عبد العاطى افندى محمد ومحمود حماد وعبد الحكيم إبراهيم بأن يدفعوا بطريق التضامن إلى المدعى المدنى بصفته مبلغ 1462 جنيها و630 مليما.
(عاشرا) بإلزام عبد العاطى افندى محمد ومحمد حسنين وهبة بأن يدفعا بطريق التضامن إلى المدعى المدنى بصفته مبلغ 658 جنيها و814 مليما.
(حادى عشر) بإلزام عبد العاطى أفندى محمد ومحمود أفندى فهمى بدر بأن يدفعا بطريق التضامن إلى المدعى المدنى بصفته مبلغ 5201 جنيه و230 مليما.
(ثانى عشر) بإلزام عبد العاطى أفندى محمد بأن يدفع إلى المدعى المدنى بصفته مبلغ 10466 جنيها و767 مليما.
(ثالث عشر) بإلزام المحكوم عليهم بأن يدفعوا للمدعى المدنى بصفته الفوائد عن المبالغ المحكوم بها على كل منهم باعتبار الماية خمسة سنويا ابتداء من تاريخ 19 ديسمبر سنة 1927 لغاية السداد مع إلزامهم بمصاريف الدعوى المدنية بنسبة ما حكم به ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وبتاريخ 27 يوليه سنة 1929 قرر المحكوم عليهم الثلاثة الأول بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدّم حضرات المحامين عنهم ثلاثة تقارير بالأسباب عن الأول فى 14 أغسطس سنة 1929 وعن الثانى فى 13 منه وعن الثالث فى 14 منه.
كما طعن عليه أيضا الرابع والخامس – بصفتهما مسئولين عن حقوق مدنية – فى 14 أغسطس سنة 1929 وقدّم حضرة المحامى عنهما تقريرا بالأسباب فى اليوم المذكور ثم قررا أمام قلم كتاب نيابة أسيوط الكلية بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1929 بتنازلهما عن هذا الطعن.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قدّم وتلاه بيان الأسباب فى الميعاد فهو مقبول شكلا.
"عن طعن عبد العاطى محمد":
حيث إن مبنى الوجه الأوّل أن المحكمة فى شرحها للتهمة السادسة لم تبين القصد الجنائى إنما الذى بينته هو الباعث على ارتكاب الجريمة.
وحيث إنه بالرجوع إلى ما ورد بالحكم المطعون فيه تبين أن المحكمة بعد ما ذكرت تصرفات المتهم وما كانت عليه حالة إيرادات ومصروفات مجلس محلى أسيوط فى شهر مارس سنة 1926 وعدم وجود التوازن بينهما قبل إيداع المبلغ موضوع هذه التهمة قالت: "إن تصرف المتهم بايداع هذا المبلغ كان الغرض منه ستر حالة المجلس المالية وعدم ظهور الاختلاسات التى وقعت فى أمواله وقد ظهر أن هذا المبلغ من ضمن المبالغ التى أدخلها المتهم فى ذمته من أموال المجلس" واستخلصت من ذلك أن المتهم "لم يودع هذا المبلغ من ماله على ذمة توريد مواسير بل من أموال المجلس المختلسة وللقصد السابق بيانه وتوصل بطريق تزوير التوكيل إلى الحصول على مبلغ ليس له حق فيه".
وحيث إن المحكمة فى هذا البيان قد فرّقت بين الباعث على ارتكاب الجريمة والقصد الجنائى فيها فبينما أنها دللت أوّلا على الباعث ببيان الغرض الذى من أجله حصل إيداع المبلغ موضوع التهمة فقد دللت أخيرا على القصد الجنائى ببيان نية الطاعن من تزوير التوكيل وهو الحصول على مبلغ ليس له حق فيه. لذا يتعين رفض هذا الوجه.
وحيث إن الوجه الثانى غير جدّى لأن التوكيلات المزوّرة لم تكن جميعها لأشخاص وهميين بل كان بعضها لأشخاص لهم وجود والعقوبة المتوقعة على الطاعن بخصوص هذه التوكيلات واحدة فلا سبيل له إلى التظلم من هذا الحكم.
وحيث إن الوجه الثالث غير جدّى أيضا لأن المحكمة قد بينت بكل جلاء الفرق بين المكاتبات التى تتبادلها المصالح لتسيير الأعمال وبين الإخطارات التى تصدر من حسابات المديرية إلى حسابات المجالس المحلية بكشف المصروفات لحساب تلك المجالس وهو موضوع التهمة السابعة وبناء على هذا التفريق قد اعتبرت المحكمة بحق أن الأولى ليست من المستندات بالمعنى المقصود من المادة 181 من قانون العقوبات فلا عقاب عليها بينما أن الثانية هى من الأوراق الأميرية المعاقب عليها لأن هذه الكشوف يحررها كاتب حسابات المديرية المختص ويوقع عليها من رئيس حساباتها فتصبح بذلك ورقة رسمية تشتمل على بيان المبالغ المنصرفة وتاريخ الصرف ونمر أذونات الصرف وبيان المستندات وهذه الكشوف ترسل لرصدها فى دفاتر المجلس ومن واقعها يعرف المجلس ما صرف لحسابه والرصيد له فى خزينة المديرية.
وحيث إن وقوع خطأ مادى فى الحكم عند ذكر الإِخطار الرقيم 7 سبتمبر سنة 1926 بأن جعلت السنة 1927 لا يعطى الطاعن الحق فى التمسك به للتنصل من التهمة الموجهة إليه بدعوى أنه كان مقبوضا عليه فى تاريخه لأن الخطأ لا يعتدّ به فضلا عن أن التزوير لم يقتصر على هذا الإخطار وإنما شمل أحد عشر إخطارا آخر لم يطعن عليها بأى مطعن.
وحيث إن الوجه الرابع غير صحيح لأن المحكمة عند التكلم عن التهمة الرابعة ناقشت طلب الطاعن إحالة الدعوى على التحقيق ورأت عدم إجابته إليه.
وحيث إن الطاعن أضاف إلى هذا الوجه أن المحكمة ذكرت عن توفر القصد الجنائى بأن نيته الاحتجاج بالمستند ولكن القصد الجنائى فى جريمة التزوير هو نية الإضرار بالغير وهذه ليست متوفرة.
وحيث إن النية الخاصة فى جريمة التزوير التى اشترطها الشارع المصرى لتطبيق المادة 181 عقوبات هى نية الغش حيث نص على أن يكون التغيير حاصلا "بقصد التزوير" وهذه العبارة تقابلها فى النص الفرنسى لفظة frauduleusement أى بقصد الغش.
وحيث إن اشتراط نية الإِضرار بالغير تضيق دائرة القصد الجنائى بدون مسوّغ ما دام أن القانون لم يتطلب سوى نية الغش ويستوى بعد ذلك أن يكون المزوّر قد قصد الإضرار بالغير أو جر نفع لنفسه فقط بغير تفكير فى الإضرار بالغير.
وحيث إن القانون المصرى صريح فى عبارته فلا معنى لمحاولة تأويل أحكامه فضلا عن أن هذه الأحكام مطابقة لأقوال العلامة جارو فى هذا الصدد، واعتراضه على الشراح الذين خالفوه فى الرأى وجيه. لذا يكون ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن النية الخاصة التى يتطلبها القانون إنما هى نية الاحتجاج بالمحرّر المزوّر على أمر ليس للمزوّر حق فيه هو فى محله ويتعين إذن عدم الالتفات إلى نقد الطاعن عليه.
وحيث إن مبنى الوجه الخامس خطأ المحكمة فى تطبيق القانون عند النظر فى التهمة الثامنة لأن المادة 103 عقوبات التى طبقتها تشير إلى نقود الحكومة وأموال المجالس المحلية ليست كذلك بل هى من الأموال الأميرية الوارد ذكرها فى المادة 97 عقوبات، ولما لم يكن الطاعن عهدة هذه الأموال فعلى فرض صحة الواقعة المنسوبة إليه لا عقاب عليها.
وحيث إنه وقت وضع قانون العقوبات لم يكن هناك مجالس محلية حتى يمكن القول بأن الشارع فرّق بين عبارة "الأموال الأميرية" الوارد ذكرها فى المادة 97 عقوبات وبين عبارة "نقود الحكومة" الوارد ذكرها فى المادة 103 عقوبات لأنه فى ذلك الوقت كانت جميع الأموال معتبرة للحكومة وما اختلاف التعبير فى المادتين إلا اختلاف لفظى لم يقصد الشارع منه أى تمييز بالنسبة للأموال.
وحيث إنه على هذا الاعتبار تكون هذه الأموال سواء عبرّ عنها بأنها أموال أميرية أو نقود حكومة المقصود منها هى الأموال المخصصة للشئون العامة ولا عبرة بمحل وجودها إن كان خزينة الحكومة أو خزائن المديريات لحساب المجالس المحلية.
وحيث إن إنشاء المجالس المحلية بعد ذلك وتخويلها الشخصية المعنوية ليس من شأنه تغيير أحكام القانون ولا يزال من الممكن القول بصفة عامة بأن أموال المجالس المحلية والمجالس البلدية ومجالس المديريات تعتبر داخلة ضمن أموال الحكومة التى وضعت المادة 103 عقوبات لحمايتها، فلذا يكون ما ذهب إليه الطاعن فى غير محله ويتعين رفضه.
"عن طعن محمود فهمى بدر":
حيث إن الوجه الأوّل غير صحيح لأن المحكمة بينت بوضوح تام وبأسباب وجيهة أن الطاعن كان عالما وقت صرفه المبلغ موضوع هذه التهمة عدم استحقاق المبلغ للوكيل الموهوم. هذا فضلا عن أنه لم يعاقب على اختلاس هذا المبلغ فقط بل أدين أيضا فى تهمة اختلاس مبلغ 2000 جنيه الخاص بضيا بنت عبد العال ولم يحكم عليه إلا بعقوبة واحدة فلا سبيل له للتظلم من هذا الحكم.
وحيث إن الوجه الثانى غير صحيح أيضا لأن ما يشترطه القانون فى جريمة التزوير هنا أن تكون العبارة المزوّرة منسوبة إلى موظف عمومى مختص وقد بينت المحكمة بجلاء فى حكمها المطعون فيه جميع أركان هذه الجريمة وتوفرها فى التهمة الموجهة للطاعن ولا عبرة بما يدّعيه من أن البيانات المنسوب له تزويرها مثبتة لمركز قانونى حقيقى لأن المركز القانونى يقتضى حصول المراجعة وقد انعدمت هذه المراجعة بارتكاب التزوير.
وحيث إن الوجه الثالث هو نفس الوجه الخامس من طعن عبد العاطى محمد وقد ثبت فيما سبق عدم صحته فيتعين رفضه.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون فى الدعوى المدنية لأنها لم تبين المبالغ التى يستحقها كل من المجلسين المحليين لأسيوط وملوى.
وحيث إنه لا مصلحة للطاعن فى إبداء هذا الطعن لأنه على كل حال هو مدين وهذا أمر يتعلق بالمدين لا به، لذا يتعين رفضه.
"عن طعن محمد حسنين وهبة":
حيث إن مبنى الوجه الأوّل أن لا تزوير معاقبا عليه ما دام الشخص المنتحلة شخصيته شخصا خياليا.
وحيث إن التزوير فى هذه الحالة قد يكون غير معاقب عليه عند عدم وقوع ضرر منه؛ أما وقد ثبت أنه توصل بهذا التزوير إلى الحصول على مبلغ ليس له حق فيه فقد توفرت جميع أركان الجريمة؛ ويكون هذا الوجه متعين الرفض.
وحيث عن الوجه الثانى فهو نتيجة للوجه الأوّل وواجب الرفض أيضا.
وحيث من جميع ما تقدّم يكون الحكم المطعون فيه سليما من كل نقد ويتعين رفض الطعن المقدّم عنه.


[(1)] أى متى كان تزويرا معنويا وإلا فإنه إن كان ماديا وقع طبعا تحت متناول المادة 179 أو 180 بحسب الأحوال.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات