الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 77 سنة 48 ق – جلسة 08 /01 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 191

جلسة الخميس 8 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 77 سنة 48 القضائية

( أ ) التزيد من جانب النيابة فى وصف التهمة لا تأثير له. تاريخ الواقعة. خطأ النيابة فيه. تصحيحه بمعرفة المحكمة. حقها فى ذلك.
(المادة 36 تشكيل)
(ب) استعمال سند مزوّر. بيان تواريخ وقائع الاستعمال. متى يكون واجبا حتما؟
(المادة 183 ع)
(جـ) ارتباط الجرائم. مسألة موضوعية.
(المادة 32 ع)
1 – إذا اتهمت النيابة شخصا بتزوير سند نسب إلى شخص إصداره بأن وقع عليه بختمه خفية فإن هذا القدر كاف لاعتبار الوصف مستوفيا شرائطه القانونية. فإذا زادت النيابة على ذلك أن المتهم انتهز اختلال قوى المجنى عليه العقلية ووقع بختمه خفية وتبين للمحكمة أن التزوير وقع بعد وفاة المجنى عليه فحذفت هذا التزيد من جانب النيابة وصححت تاريخ الواقعة بعد التحقق منه فإن هذا الحذف لا يعتبر تغييرا لوصف التهمة يقتضى نقض الحكم، بل هو ترك لما قام الدليل على عدم صحته. أما تاريخ وقوع التزوير وكونه بمقتضى صيغة الاتهام قد حصل فى وقت يترتب عليه اعتبار أن جريمة التزوير تكون قد سقطت بمضى المدة فإن خطأ النيابة فى اعتماد هذا التاريخ لا يمنع المحكمة من أن تحقق التزوير وتبين الواقع فيه ومتى حققته كان التاريخ الذى تعتمده لحصول الواقعة هو وحده المعول عليه. وليس للمتهم أن يقول إن المحكمة بفعلها هذا قد حرمته من التمسك بمضى المدة إذ أن فعل المحكمة فى تحقيق التاريخ لا يعدّ تغييرا فى الوقائع التى تتكوّن منها أركان الجريمة.
2 – بيان تواريخ وقائع استعمال المحرر المزوّر إنما يكون ضروريا عندما تكون هناك مظنة سقوط الجريمة قبل رفع الدعوى العمومية، فإذا امتنع هذا الاحتمال فلا مبرر لتحتيم ذلك البيان.
3 – إن مسألة تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات مسألة راجعة إلى تقدير محكمة الموضوع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات