الطعن رقم 58 سنة 48 ق – جلسة 08 /01 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 185
جلسة الخميس 8 يناير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 58 سنة 48 القضائية
مسئولية مدنية. معير سيارة. إهمال سائق المعير فى مدّة الإعارة.
تضامن المعير معه فى المسئولية.
(المادتان 151 و152 مدنى)
المعير لسيارة مع تكليف سائقها التابع له بقيادتها يكون مسئولا عن إهمال هذا السائق
إذا نشأ منه حادث فى مدّة الإعارة.
