الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 55 سنة 48 ق – جلسة 08 /01 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 184

جلسة الخميس 8 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 55 سنة 48 القضائية

حكم. ذكر محل الواقعة. عدم ذكر المركز التابع له هذا المحل. غير مبطل للحكم.
(المادة 149 تحقيق)
يرفض وجه الطعن المبنى على عدم ذكر المركز التابع له محل الواقعة ما دام الحكم قد أثبت أن الواقعة حصلت بناحية كذا. إذ فى هذا ما يكفى لبيان محل الواقعة. خصوصا إذا كان اسم المحكمة التى قضت فى الدعوى معينا للمركز التابعة له الناحية التى حصلت فيها الواقعة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات