الطعن رقم 48 سنة 48 ق – جلسة 08 /01 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 183
جلسة الخميس 8 يناير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 48 سنة 48 القضائية
سب. تنازل المدعى بالحق المدنى لا يؤثر على الدعوى العمومية.
(المادة 265 ع)
تنازل المدعى بالحق المدنى لا يؤثر إلا على الدعوى المدنية ولا يترتب عليه إسقاط الدعوى
العمومية لأن قيام الدعوى العمومية مرتبط بالصالح العام. وليس لهذه القاعدة فى القانون
المصرى سوى استثناء واحد وهو حالة الدعوى العمومية التى ترفع على الزوجة الزانية حيث
لا تجوز محاكمتها إلا بناء على دعوى زوجها. وما دام الزوج هو وحده الذى يملك تحريك
الدعوى العمومية فله أن يتنازل عنها كما أن له أن يوقف تنفيذ حكم الحبس الذى صدر عليها
برضائه معاشرتها له كما كانت. أما جريمة السب فلا يمكن أن تقاس على هذا الاشتباه الفذ
كما لا يجوز الاحتجاج – فى صددها – بأن القانون الفرنسى يقضى بايقاف سير الدعوى العمومية
فيها إذا تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه ما دام القانون المصرى لم ينص على ذلك.
