الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 29 سنة 48 ق – جلسة 25 /12 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 175

جلسة 25 ديسمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 29 سنة 48 القضائية

دفاع. منع المحامى من تكرير عباراته. لا مساس بحق الدفاع.
للمحكمة الحق فى منع المحامى من تكرير عباراته لما فى ذلك من ضياع وقتها الذى خصصته لا لقضية موكله فقط بل لها ولغيرها من القضايا الأخرى ضياعا بلا ثمرة. فاذا انسحب المحامى لأخذ المحكمة بحقها فى هذا فلا يسوغ له أن يطعن بعد فى حكمها بدعوى أنها مست بحقه فى الدفاع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات