الطعن رقم 29 سنة 48 ق – جلسة 25 /12 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 175
جلسة 25 ديسمبر سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 29 سنة 48 القضائية
دفاع. منع المحامى من تكرير عباراته. لا مساس بحق الدفاع.
للمحكمة الحق فى منع المحامى من تكرير عباراته لما فى ذلك من ضياع وقتها الذى خصصته
لا لقضية موكله فقط بل لها ولغيرها من القضايا الأخرى ضياعا بلا ثمرة. فاذا انسحب المحامى
لأخذ المحكمة بحقها فى هذا فلا يسوغ له أن يطعن بعد فى حكمها بدعوى أنها مست بحقه فى
الدفاع.
