الطعن رقم 14 سنة 48 ق – جلسة 25 /12 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 175
جلسة 25 ديسمبر سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 14 سنة 48 القضائية
حجز إدارى. اختلاس الأشياء المحجوز عليها. البيانات الواجب ذكرها
فى الحكم.
(المواد 4 و5 من دكريتو 25 مارس سنة 1880 و280 ع)
يجب على محكمة الموضوع عند الحكم فى تهمة اختلاس زراعة محجوز عليها إداريا وفاء للأموال
الأميرية أن تبين فى حكمها متى كان الحجز ومن الذى أوقعه وما علاقة المتهم به وهل أعلن
إليه أم لا ومتى كان إعلانه وما دليل هذا الإعلان وأن يكون بيان كل ذلك أخذا من الأوراق
الرسمية المحررة بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من دكريتو 25 مارس سنة 1880 الخاص
بالحجوز الإدارية، لأن هذه البيانات ضرورية كيما تستطيع محكمة النقض أن تعلم أن هناك
حجزا رسميا يعلمه المتهم وقد ارتكب جريمته غير مكترث به، أو أنه لا يوجد حجز رسمى مطلقا،
أو يوجد حجز رسمى ولكنه لم يعلن للمتهم الواضع اليد على العقار طبقا للمادة الخامسة
من الدكريتو المذكور فيكون فى حل من أخذ زراعته من الأرض وعدم الاعتداد بأى تنبيه شفهى
من العمدة أو الصراف أو غيرهما لأنه ليس مكلفا بالانصياع لمثل هذه التنبيهات الشفهية
فى موطن لا تنفع فيه إلا الرسميات.
