الطعن رقم 2256 سنة 47 ق – جلسة 25 /12 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 174
جلسة 25 ديسمبر سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 2256 سنة 47 القضائية
تقرير كتابى. إجراءات المحاكمة. القاضى المقرر لدى المحكمة الاستئنافية.
عدم تقديم تقريره كتابة. بطلان الحكم.
(المادة 185 تحقيق)
إجراءات المحاكمة. ثبوت بطلانها من أوراق الدعوى. لا ضرورة للطعن بالتزوير لاثبات البطلان.
(المادة 229 تحقيق)
إن المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات إذ أوجبت أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية
تقريرا وأن يتلى هذا التقرير فقد دلت دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعا بالكتابة
وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها. فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون
تقصيرا فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله. ولا يغنى عن هذا التقرير
أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى، فان هذا عمل غير جدّى لا يغنى
عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعوّل عليه القاضيان الآخران فى تفهم
الدعوى. وما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلا فلا يصح فى هذا المقام الاعتراض بمفهوم
نص الفقرة الأخيرة من المادة 229 تحقيق قولا بأن الحكم ما دام ثابتا فيه أن هذا الإجراء
قد استوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير.
