الطعن رقم 2267 سنة 47 ق – جلسة 11 /12 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 167
جلسة 11 ديسمبر سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 2267 سنة 47 القضائية
استئناف. متهم حكم عليه بالتعويض مع تبرئته. استئنافه حكم التعويض.
قبوله ولو كان التعويض أقل من النصاب القانونى.
(المادتان 175 و176 تحقيق)
مجرّد تبرئة المتهم من الجريمة لا ينقله إلى صف المسئولين عن الحقوق المدنية المشار
إليهم بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات، بل إن الحكم عليه بالتعويض مع تبرئته لا
يخرجه عن أنه محكوم عليه ينتفع فى الاستئناف من حيث جوازه وعدمه بالنص العام الوارد
بالمادة 175 تحقيق. فاذا حكم بتبرئة متهم من الجريمة مع إلزامه بالتعويض المدنى فانه
يجوز له أن يستأنف هذا الحكم من جهة التعويض ولا يصح الدفع بعدم قبول الاستئناف بزعم
أن التعويض أقل من النصاب الجائز فيه الاستئناف.
