الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2264 سنة 47 ق – جلسة 11 /12 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 167

جلسة 11 ديسمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 2264 سنة 47 القضائية

بلاغ كاذب. بيان الواقعة فى الحكم. وجوبه.
(المادتان 264 ع و149 تحقيق)
إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة بلاغ كاذب مبهما لا يعرف منه ما تاريخ التبليغ ولا من هو الشخص الذى صار التبليغ عنه ولا ما هى الجهة التى قدّم إليها البلاغ فإن هذا الإبهام موجب لنقض الحكم وإعادة المحاكمة حتى يعلم بصفة جلية لمن قدّم البلاغ وما تاريخ تقديمه وما مضمونه وفى حق من بالذات حصل تقديمه وما هى الإجراءات التى اتخذت فى تحقيقه ومن الذى أجراها وما دليل كذبه وغير ذلك مما تفهم منه الحقيقة التى يتيسر معها معرفة ما إذا كان هناك جريمة تبليغ كاذب مستوفية الأركان أم لا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات