الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2263 سنة 47 ق – جلسة 11 /12 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 166

جلسة 11 ديسمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 2263 سنة 47 القضائية

( أ ) تزوير. استعمال عقود مزوّرة. جريمة مستمرّة. ابتداء مدّة سقوطها.
(المادة 183 ع)
(ب) دفع. دفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة المدنية. عدم التمسك به لدى المحكمة الاستئنافية. التمسك به لدى محكمة النقض. لا يجوز.
1 – جريمة استعمال العقود المزوّرة هى جريمة مستمرّة تبقى قائمة ما دام التمسك بهذه العقود حاصلا إلى أن ينتهى الفصل فى الدعوى التى قدّمت فيها. وتبتدئ مدّة سقوط الدعوى العمومية من تاريخ الفصل فى الدعوى المقدّمة فيها هذه العقود لا من تاريخ إيداعها بالقضية.
2 – إذا دفع المتهم لدى المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة المدنية ورفضت المحكمة دفعه ولم يتمسك بهذا الدفع لدى المحكمة الاستئنافية فعدم تمسكه به يسقط حقه فى التمسك به لدى محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات