الطعن رقم 2244 سنة 47 ق – جلسة 11 /12 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 161
جلسة 11 ديسمبر سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 2244 سنة 47 القضائية
دفاع. تقديم أوراق بعد إقفال باب المرافعة. اطلاع المحكمة عليها
دون المتهم. إخلال بحق الدفاع.
(المادة 95 مرافعات)
لا يصح للمحكمة أن تطلع بعد انتهاء المرافعة وفى أثناء المداولة فى الحكم على أوراق
غير التى قدّمت إليها فى أثناء نظر الدعوى ما لم تكن قد أطلعت المتهم عليها ليتمكن
من مناقشتها والدفاع عن نفسه فيها وإلا كان عملها مخلا بحقوق الدفاع وموجبا لبطلان
الحكم.
