الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1864 سنة 47 ق – جلسة 11 /12 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 154

جلسة 11 ديسمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 1864 سنة 47 القضائية

شهود. حضورهم أمام محكمة الجنح الاستئنافية. غير محتم. تقرير المحكمة وحضور شاهد. عدولها عن هذا القرار. لا عيب.
(المادة 186 تحقيق)
إن حضور الشهود أمام محكمة الجنح الاستئنافية غير محتم. وللمحكمة أن تأمر به كما أن لها بعد أن تقرر حضورهم أن تعدل عن هذا القرار. فلا وجه لنقض الحكم إذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد أن قرّرت حضور المجنى عليها لسماع شهادتها فى دعوى فعل فاضح ارتكب معها قد عدلت عن هذا القرار لما رأته من أن فى حضورها تعريضا بكرامتها وخدشا لحيائها ثم حكمت فى الدعوى بدون سماع هذه الشهادة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات