الطعن رقم 1883 سنة 47 ق – جلسة 04 /12 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 138
جلسة 4 ديسمبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 1883 سنة 47 القضائية
محام. دفاعه عن مصلحتين متعارضتين. إخلال بحق الدفاع.
إذا اتهمت النيابة شخصين بارتكاب جريمة وكانت هذه الجريمة لا يحتمل وقوعها منهما معا
بل من أحدهما فقط كانت مصلحة كل من هذين المتهمين متعارضة مع مصلحة الآخر. فاذا قبلت
المحكمة أن يتولى الدفاع عنهما محام واحد ثم حكمت ببراءة أحدهما وبإدانة الآخر كان
حكمها باطلا لما وقع من الإخلال بحق الدفاع. إذ لا يتسنى لمحام واحد أن يتولى الدفاع
عن مصلحتين متعارضتين.
