الطعن رقم 1877 سنة 47 ق – جلسة 04 /12 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 138
جلسة 4 ديسمبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 1877 سنة 47 القضائية
تعدّ على موظف عمومى. أركان هذه الجريمة.
(المادتان 117 و265 ع)
إذا كانت الواقعة – بحسب الثابت فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة تعدّ على موظف عمومى
– ليست من قبيل التعدّى على الموظف أثناء تأدية وظيفته ولا بسببها لأنه لم يثبت أن
المجنى عليه كان يؤدّى عملا من أعمال وظيفته ولا أن العلة فى التعدّى ترجع إلى عمل
من هذه الأعمال بل تبين عكس ذلك فلا تدخل الواقعة تحت حكم المادة 117 ع. ولكنها قد
تكوّن جريمة السب المنصوص عليها فى المادة 265 ع لو كانت الألفاظ المنسوبة للمتهم قيلت
فى محل عمومى.
فإذا كان الحكم قاصرا عن بيان الجهة التى قيلت فيها الألفاظ المذكورة فلا تستطيع محكمة
النقض أمام هذا القصور تطبيق القانون بل يكون من واجبها إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع
لنظرها ثانيا والحكم فيها على أساس أنها سب يكون جنحة أو مخالفة بحسب الأحوال.
