الطعن رقم 1868 سنة 47 ق – جلسة 04 /12 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 136
جلسة 4 ديسمبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 1868 سنة 47 القضائية
نقض وإبرام. حكم من محكمة مركزية بعدم الاختصاص لوجود الجناية.
الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
(المادة 229 تحقيق)
الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة المركزية بنظر الدعوى لاعتبار الواقعة جناية لا يجوز
الطعن فيه بطريق النقض لأنه حكم غير فاصل فى موضوع التهمة.
