الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1868 سنة 47 ق – جلسة 04 /12 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 136

جلسة 4 ديسمبر سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 1868 سنة 47 القضائية

نقض وإبرام. حكم من محكمة مركزية بعدم الاختصاص لوجود الجناية. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
(المادة 229 تحقيق)
الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة المركزية بنظر الدعوى لاعتبار الواقعة جناية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حكم غير فاصل فى موضوع التهمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات