الطعن رقم 1867 سنة 47 ق – جلسة 04 /12 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 136
جلسة 4 ديسمبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 1867 سنة 47 القضائية
جريمة. وقوعها خارج القطر المصرى. متى يعاقب مرتكبها طبقا للقانون
المصرى؟
(المادتان 2/ 1 و3 من قانون العقوبات)
إن نص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى صريح الدلالة على أن هذا القانون واجب
تطبيقه إذا كانت الجريمة التى ارتكبت وقع بعضها فى مصر والبعض الآخر فى بلدة أجنبية
وكان مرتكبها خاضعا للأحكام المصرية. فإذا كانت الجريمة وقعت كلها لا بعضها فى الخارج
فإن مرتكبها الخاضع للأحكام المصرية متى عاد إلى مصر حوكم على فعلته طبقا للقانون المصرى
ما دامت هى مما يعاقب عليه بقانون البلد الذى ارتكبت فيه.
