الطعن رقم 1862 سنة 47 ق – جلسة 04 /12 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 135
جلسة 4 ديسمبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 1862 سنة 47 القضائية
حق الدفاع الشرعى. شروطه.
(المادة 210 عقوبات)
يشترط لوجود حق الدفاع الشرعى عن النفس أو المال أن يكون الاعتداء عليهما قائما، فلا
دفاع بعد زوال الاعتداء [(1)].
[(1)] محصل الواقعة أنه بينما كان زيد فى مزرعته
شعر بوجود عمرو فيها بجوار الطريق فقام نحوه فوجده قد انتزع نحو أربعين كوزا من الذرة
فأراد ضبطه فألقاها على الأرض ومضى فتتبعه زيد وأمسك به وتضاربا واعتدى عمرو على زيد
فضرب زيد عمرا ضربا أحدث به عاهتين مستديمتين. وعند نظر القضية لدى المحكمة طلب محامى
زيد اعتباره فيما وقع منه من الاعتداء متجاوزا حدود الدفاع الشرعى مما يدخل تحت نص
المادة 215 ع ولكن المحكمة لم تر محلا لذلك.
طعن زيد فى هذا الحكم فقررت محكمة النقض أنه من حيث إنه ثبت فى الحكم أن السارق قد
ألقى المال المسروق وفرّ فلا دفاع عن المال كما أن الاعتداء من عمرو على زيد كان قد
انقضى قبل أن يضربه زيد الضرب الذى سبب له العاهتين، ولم يثبت فى الحكم أن هناك خطرا
كان يخشاه زيد على نفسه من عمرو وأنه كان لا سبيل لاتقائه إياه إلا بضربه هذا الضرب
الشديد، وإذن فلا دفاع عن النفس.
