الطعن رقم 1847 سنة 47 ق – جلسة 27 /11 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 132
جلسة 27 نوفمبر سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1847 سنة 47 القضائية
تعدّد المتهمين. تعدّد الجرائم الثابتة عليهم. كل جريمة لا يتصوّر
وقوعها إلا من فاعل بعينه. عدم معرفة الفاعل الأصلى لكل جريمة. اعتبارهم شركاء.
(المواد 39 و40 و41 ع)
إذا تعدّد المتهمون وتعدّدت الجرائم الثابتة عليهم وثبت سبق إصرارهم عليها وكان فعل
كل جريمة منها لا يمكن تصوّر وقوعه إلا من فاعل بعينه ولم يعرف الفاعل الأصلى لكل جريمة
فلا تصح نسبة الفعل الأصلى لكل واحد من هؤلاء المتهمين، لأن هذه النسبة تكون مشكوكا
فيها، والمشكوك فيه لا يصح اعتباره أساسا للحكم. وإنما يجب اعتبار المتهمين جميعا شركاء
بالاتفاق فى كل من هذه الجرائم ما دام الاشتراك هو القدر المتيقن فى حق كل منهم. ولا
مانع فى القانون يمنع من عقاب الشريك إذا كان الفاعل الأصلى مجهولا كما لا مانع عقليا
ولا قانونيا يمنع من اعتبار الشخص شريكا فقط متى وقع الشك فى نسبة الفعل له وكانت عناصر
الاشتراك متوفرة فى حقه توافرا لا شك فيه.
