الطعن رقم 1841 سنة 47 ق – جلسة 27 /11 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 132
جلسة 27 نوفمبر سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1841 سنة 47 القضائية
استدلال. تقرير طبيب. تعارضه مع شهادة الشهود. اعتماد المحكمة على
هذه الشهادة. لا عيب.
إذا قرّر الطبيب أن بيد المتهم إصابة واستنتج أن هذه الإصابة تمنعه عن مباشرة أى عمل
ولكن الشهود شهدوا بأنهم رأوا هذا المتهم المصاب وهو يطلق العيار النارى بيده وأخذت
المحكمة بشهادتهم دون تقرير الطبيب فلا حرج على المحكمة فى ذلك لدخوله فى سلطة محكمة
الموضوع بغير رقابة.
