الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1826 سنة 47 ق – جلسة 27 /11 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 132

جلسة 27 نوفمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 1826 سنة 47 القضائية

حق الدفاع الشرعى. استعماله ضد معتد. رد المعتدى الاعتداء. ليس دفاعا شرعيا.
(المادة 210 من قانون العقوبات)
إذا دخل شخص فى منتصف الليل منزل شخص آخر بوجه غير قانونى بواسطة التسلق وكان حاملا سلاحا ثم بقى فى المنزل مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه فلا شك فى أن صاحب المنزل يكون فى هذا الظرف فى موقف يبيح له حق الدفاع الشرعى عن نفسه وعن ماله، فاذا هو استعمل حقه هذا ضدّ هذا الشخص فلا يجوز لهذا الأخير إذا ردّ بالاعتداء على صاحب المنزل أن يحتج بأنه إنما كان يدافع عن نفسه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات