الطعن رقم 1819 سنة 47 ق – جلسة 20 /11 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 125
جلسة 20 نوفمبر سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1819 سنة 47 القضائية
( أ ) شهود. إجراءات استحضار شهود النفى. وجوب حصولها قبل انعقاد
الجلسة. طلب استدعاء شهود بعد ذلك. حق المحكمة فى رفض هذا الطلب.
(المواد 17 و18 و19 و21 و46 تشكيل)
(ب) قتل. تصويب عيار نارى إلى شخص. إصابة آخر. قتل عمد.
(المادة 198 ع)
1 – بينت المواد 17 و18 و19 و21 من قانون تشكيل محاكم الجنايات الإجراءات الواجب اتباعها
لاستحضار شهود النفى والمواعيد التى يجب فيها على المتهم إعلان المدعى بالحق المدنى
والنيابة بأسماء شهوده والمواعيد التى يجب فيها إعلان هؤلاء الشهود بالحضور أمام المحكمة.
وكلها إجراءات يجب حصولها قبل انعقاد الجلسة، أما بعدها فليس للمتهم ولا لغيره حق التمسك
باعلان شهود نفى جدد وإِنما للمحكمة وحدها بمقتضى المادة 46 أن تستدعى من تشاء لسماع
أقواله إذا رأت لزوما لذلك. فاذا طلب إليها المتهم إعلان شهود لم يكن سبق له إعلانهم
بالطرق المبينة بالمواد سالفة الذكر، ورفضت المحكمة طلبه فليس له أن يتعلل بهذا الرفض
للطعن فى حكمها على زعم أنها قد أخلت بحق الدفاع.
2 – إذا صوّب شخص على إنسان عيارا ناريا بقصد قتله فأخطأه وأصاب إنسانا آخر فقتله وجب
اعتبار هذا الشخص قاتلا عمدا لأنه نوى القتل وتعمده فهو مسئول عن النتائج الاحتمالية
التى ترتبت على قصده الجنائى.
