الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1798 سنة 47 ق – جلسة 20 /11 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 125

جلسة 20 نوفمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 1798 سنة 47 القضائية

استئناف. استئناف المتهم للحكم الصادر بعدم قبول المعارضة شكلا. سلطة المحكمة الاستئنافية. عدم جواز النظر فى الموضوع.
(المادتان 133 و177 تحقيق)
إذا حكمت المحكمة الجزئية حكما غيابيا بادانة متهم وعارض فى الحكم وحكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد ثم استأنف المتهم هذا الحكم الأخير، وطلبت النيابة الحكم بعدم قبول الاستئناف لرفع المعارضة بعد الميعاد فتناولت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وحكمت ببراءة المتهم من التهمة فانها تكون مخطئة فى حكمها هذا خطأ جوهريا مبطلا له. لأنها بذلك تكون قد تخطت حكم رفض المعارضة المستأنف لديها ونظرت موضوع الدعوى دون أن يكون مطروحا أمامها، وكان الواجب عليها أن تقتصر على بحث حكم عدم قبول المعارضة والفصل فيما إذا كان للمتهم وجه فى استئنافه أم لا. فاذا كان له وجه ألغت الحكم وأعادت القضية للمحكمة الأولى لتسير فى نظر المعارضة، وإن لم يكن له وجه أيدت الحكم، وفى هذه الحالة إذا كان المتهم لم يستأنف الحكم الغيابى يصبح نهائيا بالنسبة له نافذا عليه. وإذا كان قد استأنفه فينظر استئنافه على حدة ويقضى فيه بما يستحقه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات