الطعن رقم 1790 سنة 47 ق – جلسة 13 /11 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 102
جلسة 13 نوفمبر سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 1790 سنة 47 القضائية
دفاع شرعى. الادعاء به من الطلبات الهامة. وجوب بحثه استقلالا.
متى يصح نفى هذا الدفع ضمنا؟
(المادتان 210 ع و135 تحقيق)
إذا دفع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى فيجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفع وتقبله
أو تستبعده بنص خاص صريح لأنه من الأسباب المبيحة للفعل المسقطة للعقوبة، والادعاء
به يعتبر من الطلبات الهامة التى يجب على القضاء بحثها استقلالا وقبولها أو رفضها.
إلا أنه إذا تمسك المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ولكنه لم يبين للمحكمة
الوقائع الدالة على ذلك فيعتبر الحكم أنه قد نفى هذا الدفع ضمنيا إذا هو قرّر أن الجريمة
وقعت مع سبق الإصرار عليها إذ أن ظرف الدفاع الشرعى ينتفى مع قيام ظرف سبق الإصرار.
