الطعن رقم 1779 سنة 47 ق – جلسة 13 /11 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 96
جلسة 13 نوفمبر سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 1779 سنة 47 القضائية
قرار قاضى الإحالة. طعن النائب العمومى فيه. شكله وكيفيته.
(المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات)
إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ خوّلت للنائب العمومى الطعن بطريق النقض
فى الأمر الصادر من قاضى الإحالة إنما أرادت أن يصدر الطعن عن النائب العمومى نفسه
حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم الذى قرر قاضى الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية
عليه أو أن الفعل المسند إليه لا يعدو أن يكون جنحة أو مخالفة. فإذا وكل النائب العمومى
أحد أعوانه بتقرير الطعن بقلم الكتاب – وهو عمل مادّى يستوى فيه أن يباشره النائب العمومى
بنفسه أو أن يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه – فعليه أن يتولى هو وضع أسباب ذلك الطعن.
فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع هو على ورقتها بما يفيد إقراره إياها
لأن الأسباب هى فى الواقع كل شىء ووضعها من أخص اختصاصات النائب العمومى. أما تقديم
ورقة الأسباب بقلم الكتاب فلا مانع من أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن فى التقرير
بالطعن.
