الطعن رقم 1768 سنة 47 ق – جلسة 13 /11 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 95
جلسة 13 نوفمبر سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 1768 سنة 47 القضائية
حالة الدفاع الشرعى. استنتاج محكمة الموضوع عدم توافرها من وقائع
منتجة لقيامها. حق محكمة النقض فى تصحيح هذا الخطأ.
(المواد 210 عقوبات و229 – 232 تحقيق)
إنه وإن كان التقرير باعتبار متهم مّا فى حالة دفاع شرعى أم لا هو من المسائل الموضوعية
التى لا شأن فيها لمحكمة النقض إلا أنه إذا ما أثبتت محكمة الموضوع فى حكمها من الوقائع
ما يدل على أن المتهم كان فى حالة الدفاع الشرعى واستخلصت هى من هذه الوقائع خلاف ما
تنتجه كان لمحكمة النقض أن تصحح الاستنتاج بما يقضى به المنطق؛ ولا يقال إنها عندئذ
قد تدخلت فى مسألة موضوعية، لأن هذا الاستنتاج الخاطئ لا يكون إلا عن خطأ محكمة الموضوع
فى تفهم تعريف حالة الدفاع الشرعى ومعنى أركانه القانونية. ولا شبهة فى أن مثل هذا
الخطأ يتعين على محكمة النقض تصحيحه لأنه من المسائل القانونية.
