الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1762 سنة 47 ق – جلسة 13 /11 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 94

جلسة 13 نوفمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 1762 سنة 47 القضائية

( أ ) حكم. متى يكون حضوريا ومتى يكون غيابيا؟
(المادة 162 تحقيق)
(ب) حكم غيابى. المعارضة فيه. حضور المتهم جلسة المعارضة ودفاعه عن نفسه. تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى لم يحضرها المعارض. تأييد الحكم الغيابى. هذا الحكم يعتبر حضوريا. ميعاد استئنافه.
(المادة 177 تحقيق)
1 – العبرة فى اعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا إنما هى بحضور المتهم وغيابه بالجلسة التى تنظر فيها الدعوى وتتم محاكمته فيها فيكون الحكم حضوريا إذا حضرها ولو لم يحضر بعد ذلك الجلسة التى أجل النطق بالحكم إليها.
2 – إذا كان المتهم قد حضر جلسة المعارضة ودافع عن نفسه فى تلك الجلسة وأتمت المحكمة نظر الدعوى فيها وأجلت النطق بالحكم لجلسة حدّدتها ثم حكمت بتأييد الحكم الغيابى فى غيبة المتهم عن تلك الجلسة الأخيرة فلا شك فى أن هذا الحكم يعتبر حضوريا ومتى كان كذلك فميعاد استئنافه يبتدئ من يوم صدوره لا من يوم إعلانه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات