الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 890 سنة 47 ق – جلسة 13 /11 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 93

جلسة 13 نوفمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 890 سنة 47 القضائية

( أ ) حكم. قوّة الشىء المحكوم فيه مدنيا. أثرها على الحكم الجنائى.
(ب) إجراءات سابقة على المحاكمة. الطعن فيها أمام محكمة النقض. لا يجوز.
(المواد 229 و231 و236 تحقيق)
1 – القاضى الجنائى لا يتقيد بحكم المحكمة المدنية بل له برغم صدور حكم مدنى بصحة سند أن يقضى بتزوير ذلك السند ومعاقبة مقترف ذلك التزوير. ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدنى قد أصبح نهائيا لأن شروط اكتساب الأحكام النهائية لقوّة الشىء المحكوم فيه لا تعدّ متوافرة فى هذه الحالة.
2 – ليس من شأن محكمة النقض البحث فى خطأ الإجراءات السابقة على جلسة المحكمة التى تولت نظر الموضوع وفصلت فيه ما دام المتهم لم يطعن فى هذه الإجراءات أمام محكمة الموضوع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات