الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 787 سنة 47 ق – جلسة 13 /11 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 93

جلسة 13 نوفمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 787 سنة 47 القضائية

( أ ) تحقيق. مصاحبة الكاتب للمحقق. متى تجب؟
(المادتان 32 و63 تحقيق)
(ب) محكمة استئنافية.عدم إجابتها المتهم لما يطلبه من سماع شهود. لا يطعن على حكمها.
(المادة 186 تحقيق)
1 – إذا كان قانون تحقيق الجنايات قد أوجب مصاحبة الكاتب للمحقق فى جميع إجراءات التحقيق من سماع شهود وتفتيش وغير ذلك فهو إنما أوجبها متى كان التحقيق حاصلا على يد قاضى التحقيق (مادة 63). أما إذا كان التحقيق حاصلا على يد النيابة فالمادة لا توجب حضور الكاتب إلا لتحرير محاضر شهادة الشهود.
2 – عدم إجابة المتهم لما يطلبه من سماع شهود ليس مما يطعن على حكمها. لأن المحكمة الاستئنافية مخيرة قانونا فى الإجابة وعدمها؛ ولا يسمع لديها إلا من تأمر هى بسماعه متى رأت أن تنوير الدعوى يستدعى ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات