الطعن رقم 1767 سنة 47 ق – جلسة 06 /11 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 85
جلسة 6 نوفمبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1767 سنة 47 القضائية
( أ ) الجريمة المنصوص عليها فى المادة 207 ع. التوافق ركن فيها.
جريمة إحداث عاهة مستديمة. سبق الإصرار ظرف مشدّد فى هذه الجريمة. الأفعال الواقعة
من المتهمين تكوّن الجريمتين المذكورتين. لا مانع من الجمع بين التوافق وسبق الإصرار.
(المواد 195 و204 و207 ع)
(ب) سبق الإصرار. استنتاجه من وقائع منتجة له. موضوعى.
(المادة 195 ع)
(جـ) الغرض من المادة 207 ع.
1 – التوافق ركن مطلوب فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 207 وسبق الإصرار ظرف مشدّد
للجريمة المنصوص عليها فى المادة 204 عقوبات. ولا مانع قانونا من الجمع بين التوافق
وسبق الإصرار فى حادثة واحدة متى رأت محكمة الموضوع أن الأفعال التى وقعت من المتهمين
تتكوّن منها الجريمتان المنصوص عليهما فى المادتين المذكورتين معا.
2 – إذا أثبتت محكمة الموضوع توفر سبق الإصرار واستنتجت وجوده من الوقائع الثابتة فى
الدعوى فى غير تعسف ولا تناقض فليس لمحكمة النقض حق مناقشتها فيما استنتجت، لأن مسألة
وجود سبق الإصرار مسألة موضوعية ولمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقرير ما تراه فيها.
3 – إن الغرض من المادة 207 عقوبات ليس تشديد العقاب فقط على الضاربين بالفعل بل أن
يعاقب بمقتضاها جميع من اشتركوا فى التجمهر سواء أوقع منهم ضرب أو جرح أم لم يقع.
الطعن المقدّم من أحمد عرابى وآخرين ضدّ النيابة العامة فى دعواها رقم 1298 سنة 1930
المقيدة بجدول المحكمة رقم 1767 سنة 47 قضائية وعيد عمر وجمعه عمر مدّعيين بحق مدنى.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعنين المذكورين بأنهم فى يوم 10 يوليه سنة 1929
الموافق 3 صفر سنة 1348 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة مصر: أوّلا أتلفوا بالقوّة الجبرية
منقولات محلات تجارة كل من أحمد على طشيش والسيد حسن سلاطين وعيسى أبو النجا وأحمد
حامد حالة كونهم عصابة. ثانيا أحدثوا جروحا وإصابات موضحة بالكشوف الطبية بكل من جمعه
عمر وأسما محمد ووهيبه حسن ومحمود محمد الجارحى عولجوا من أجلها مدّة تقل عن عشرين
يوما حالة كونهم عصبة مكوّنة من أكثر من خمسة أشخاص توافقوا على التعدّى والإيذاء وباستعمال
عصى غليظة. ثالثا أحدث المتهم الأول أيضا بعيد عمر عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد
عينه اليسرى بأن ضربه بعصا غليظة عليها ففقأها وذلك مع سبق الإصرار، واشترك الباقون
مع المتهم سالف الذكر فى الجريمة المذكورة آنفا بطريق الاتفاق والمساعدة بأن ركبوا
معه السيارة وذهبوا معه لمحل الحادثة مسلحين بالعصى الغليظة وارتكبوا معه الجريمتين
الأولى والثانية فوقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إحالتهم على محكمة
الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 320 و204 فقرة ثانية و40 و41 و206 و207 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 29 سبتمبر سنة 1929 أصدر حضرة قاضى الإحالة أمرا باحالتهم إلى محكمة جنايات
مصر لمحاكمتهم بالمواد السابقة.
وادّعى عيد عمر وجمعه عمر مدنيا الأوّل بمبلغ ألف جنيه والثانى مبلغ 50 جنيها تعويضا
قبل المتهمين بالتضامن.
وبعد أن نظرت محكمة الجنايات هذه الدعوى حكمت فيها حضوريا بتاريخ 8 أبريل سنة 1930
عملا بالمواد 316 و204 فقرة ثانية و206 فقرة ثانية و207 و32 من قانون العقوبات للأوّل
وبالمواد المذكورة مع تطبيق المادة 43 من القانون المذكور للباقين: أوّلا بمعاقبة أحمد
عرابى بالأشغال الشاقة لمدّة خمس سنوات. ثانيا بمعاقبة حسن أحمد المشعور بالأشغال الشاقة
لمدة أربع سنوات. ثالثا بمعاقبة كل من حسن محمد أبو الحسن وحسن على طه وإسماعيل حسن
صدر وحسن بلحه وشحاته حسن وحسن على فجله وعبده أحمد بدوى بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث
سنوات. رابعا بإلزام جميع المتهمين بأن يدفعوا متضامنين إلى عيد عمر مبلغ 200 جنيه
وإلى جمعه عمر مبلغ خمسة جنيهات على سبيل التعويض مع جميع المصاريف المدنية.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض والإبرام فى يوم صدوره وقدّم حضرات المحامين
أربعة تقارير بأسباب الطعن على الحكم المذكور، عن الثالث فى 24 أبريل سنة 1930 وعن
الأوّل والسادس والثامن فى 26 منه، ولم يقدّم الباقون أسبابا لطعنهم.
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قدّم من جميع الطاعنين فى الميعاد ولكن أسباب الطعن قدمت من الأوّل
والثالث والسادس والثامن فقط وكان تقديمها فى الميعاد القانونى فيتعين قبول طعن هؤلاء
شكلا وعدم قبول طعن الباقين شكلا.
ومن حيث إن كلا من الأربعة المذكورين قدّم تقريرا على حدة بأسباب طعنه.
ومن حيث إن التقرير المقدّم من الطاعن الأوّل وهو أحمد عرابى يشتمل على وجهين: أما
أوّلهما فيرد عليه أن محضر الجلسة خلو من أية إشارة إلى أن الطاعن طلب من المحكمة أخذ
رأى الطبيب الشرعى فيما جاء بدفاعه من أنه إذا أخذ بأقوال المجنى عليه فلا يمكن أن
تقع الإصابة فنيا بالشكل الذى وقعت به والطاعن يسلم بخلو المحضر من الإشارة إلى شىء
من ذلك, ولكنه يقرّر أنه على استعداد لإثبات طلبه هذا. على أن هذه المحكمة لا ترى داعيا
إلى كل ذلك لأنه سواء أكان هذا الطلب قد ورد بدفاع الطاعن وسها الكاتب عن إثباته بمحضر
الجلسة أم كان لم يرد أصلا فانه على كل حال لا يقدّم ولا يؤخر فى الدعوى إذ الحكم المطعون
فيه اقتصر عند الكلام على هذه النقطة على قوله "وحيث عن التهمة الثالثة فقد ثبت من
شهادة المجنى عليه عيد عمر أن المتهم الأول هو الذى أحدث به الإصابة فى عينه والتى
نشأت عنها العاهة المستديمة" ولم يقل إن الإصابة وقعت على شكل مخصوص. والواقع أنه على
أية صورة وقعت الإصابة فالعبرة إنما هى بالنتيجة التى ترتبت على هذه الإصابة التى لم
تشك محكمة الموضوع قط فى صحة إسنادها إلى الطاعن. على أن التصوير الذى يبنى عليه الطاعن
طعنه إنما جاء به هو من عندياته استنتاجا من أقوال المجنى عليه بمحضر الجلسة ولم يقله
المجنى عليه نصا وليس هو على كل حال الاستنتاج الوحيد الذى يمكن استنباطه من أقوال
المجنى عليه. وأما الوجه الثانى فيرد عليه أن التوافق ركن مطلوب فى الجريمة المنصوص
عليها فى المادة 207 وسبق الإصرار ظرف مشدّد للجريمة المنصوص عليها فى المادة 204 وكلتا
المادتين قد طبقتا على المتهمين فى هذه القضية ولا مانع يمنع قانونا من الجمع بين التوافق
وسبق الإصرار فى حادثة واحدة متى رأت محكمة الموضوع أن الأفعال التى وقعت من المتهمين
يتكوّن منها الجريمتان المنصوص عليهما فى المادتين المذكورتين معا. ولا محل لادعاء
الخلط بين الأمرين إذ لكل من الجريمتين أركانها الخاصة وسبق الإصرار ظرف مشدّد فى المادة
204 دون المادة 207 وما يمكن أن يتكوّن منه التوافق المطلوب فى المادة 207 يمكن أن
يستفاد منه هو بعينه سبق الإصرار الذى يعدّ ظرفا مشدّدا فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة
204.
ومن حيث إن التقرير المقدّم من الطاعن الثانى وهو حسن على طه يشتمل على وجهين أيضا
فأما الوجه الأوّل وهو عدم بيان الواقعة فيرد عليه أن الحكم المطعون فيه قد عنى بسرد
تاريخ الحادثة وأدوارها المتعاقبة والجرائم المتعدّدة التى نشأت عنها وما أسند منها
إلى كل من المتهمين والأدلة التى قامت على صحة ذلك الإسناد والمواد القانونية التى
تنطبق على كل منهم وأسباب ذلك، فاذا أجملت فى النهاية الوصف واستعملت فيه نفس العبارات
التى استعملها القانون فى التعبير عن كل جريمة فى المادة التى أفردها لبيان حكمها فان
ذلك لا يعيب الحكم فى شىء ما دام ذلك الإجمال لم يأت إلا بعد تفصيل الوقائع تفصيلا
شافيا.
وأما الوجه الثانى الذى يتظلم فيه الطاعن من تطبيق حكم المادة 204 عقوبات عليه بعد
أن عين الحكم الفعل الذى وقع منه بأن نسب إليه التعدّى بالضرب على آخرين بما أوجب علاجهم
مدّة تقل عن عشرين يوما – فيرد عليه أن الحكم أخذه بالفعل الذى يشير إليه وطّبق عليه
من أجله حكم المادة 207 لتوفر أركانها كما أنه أخذه بجريمة الضرب الذى أحدث عاهة مستديمة
لأنه وإن كان فعلها المادّى قد وقع من غيره إلا أن الحكم بيّن وجه اعتبار الطاعن وغيره
مسئولين عن هذه الجريمة أيضا مع مرتكبها طبقا لنص المادة 43 عقوبات التى تجعل الشريك
مسئولا عن النتائج المحتملة للاشتراك الذى حصل ولو كانت الجريمة التى وقعت بالفعل غير
الجريمة التى قصد ذلك الشريك الاشتراك فيها. ومن هذا يتبين أن المحكمة طبقت القانون
تطبيقا صحيحا لا خطأ فيه.
ومن حيث إن الطعن المقدّم من الطاعن الثالث وهو حسن إبراهيم سعد الشهير ببلحه ينحصر
فى وجه واحد خلاصته أن المحكمة فصّلت الأعمال التى رأت أنها وقعت من بعض المتهمين (كالأوّل
والرابع من المحكوم عليهم) ولم تبين فى حكمها ما هى الأعمال التى قام بها الآخرون (ومنهم
الطاعن) حتى استدعت عقابهم بعقاب مغاير للأوّلين.
ومن حيث إن هذا الطعن غير مطابق للحقيقة فان المحكمة ذكرت فى حكمها تفصيلا الجرائم
التى وقعت وما يمكن أن يسند منها إلى كل من المتهمين ووجه هذا الإسناد مستندة فى ذلك
كله إلى النصوص القانونية بما لا يترك مجالا للريب فيما يجب أن يؤاخذ به كل من المتهمين
على انفراد ومنهم الطاعن فالقول بعد هذا بخلو الحكم من ذلك البيان لا يطابق الواقع
فى شىء.
ومن حيث إن الطعن المقدّم من الطاعن الرابع وهو حسن على فجله بنى على خمسة أوجه: أما
الأوّل منها فخلاصته أنه لا يمكن تطبيق المادة 43 عقوبات إلا على شخص ثبت اشتراكه بنوع
من أنواع الاشتراك فى جريمة معينة يعاقب عليها القانون ثم وقعت جريمة أخرى كانت نتيجة
محتملة لذلك الاشتراك فيسأل عنها أيضا فاذا لم يكن هنالك اشتراك جنائى فى الأصل فلا
يمكن تطبيق المادة 43 بحال. وبما أن الوقائع الثابتة فى هذه القضية لا تفيد وجود اتفاق
سابق على ارتكاب جريمة معينة فلا محل لمؤاخذة الطاعن بما وقع من غيره ومعاقبته اعتمادا
على المادة 43 المذكورة.
ومن حيث إن هذا البيان يخالف الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه والتى يجب على هذه
المحكمة اعتبارها والأخذ بها دون سواها فقد بين ذلك الحكم فى غير موضع أن المتهمين
– ومن بينهم الطاعن – بعد أن توافقوا على التعدّى والإيذاء باستعمال العصى وهم عصبة
مؤلفة من خمسة أشخاص فأكثر وأصيب من جراء ذلك أشخاص عديدون أقدم أحدهم وهو المتهم الأوّل
على ضرب عيد عمر بعصا، فأتلف عينه وسبب له عاهة مستديمة. وظاهر أن ذلك لم يكن إلا بعد
حصول التوافق السالف الذكر فلم يبق بعد ذلك شك فى إمكان تطبيق المادة 43 عقوبات على
سائر المتهمين عدا الأوّل ومنهم الطاعن باعتبار أن العاهة المستديمة كانت نتيجة محتملة
للاتفاق السابق.
ومن حيث إن مبنى الوجه الثانى من التقرير الأخير أن محكمة الموضوع أخطأت فى تطبيق المادة
204 فقرة ثانية لأنه لا وجود لسبق الإصرار لأن اجتماع المتهمين داخل الأتومومبيل الذى
حملهم إلى جهة الحادثة كان بطريق الصدفة ولم يكن بينهم اتفاق سابق على ارتكاب جريمة
معينة فما وقع بعد ذلك من بعضهم يجب ألا تتعدى مسئوليته إلى غيرهم.
ومن حيث إن هذا الوجه مبنى على تصوير الوقائع ذلك التصوير الخاطئ الذى سبق تفنيده عند
الكلام على الوجه الثانى فضلا عن أن محكمة الموضوع قد أثبتت توفر سبق الإصرار واستنتجت
وجوده من الوقائع الثابتة فى الدعوى فى غير تعسف ولا تناقض فليس لهذه المحكمة حق مناقشتها
فيما استنتجت لأن مسألة وجود سبق الإصرار مسألة موضوعية ولمحكمة الموضوع السلطة التامة
فى تقرير ما تراه فيها.
ومن حيث إن الوجه الثالث يدور حول نفس الفكرة التى أسس عليها الوجهان السابقان من نفى
وجود الاتفاق السابق بين المتهمين ووجوب مؤاخذة كل منهم على الجريمة التى وقعت منه
فقط وقد تبين أن هذا الأساس خاطئ ومناف لما ثبت لدى محكمة الموضوع فيكون ما بنى على
هذا الأساس خاطئا أيضا ويتعين رفضه.
ومن حيث إن محصل الوجه الرابع أن المحكمة أخطأت فى تطبيق المادة 207 على المتهمين من
اشترك منهم فى التعدّى والإيذاء ومن لم يشترك مع أن العقوبة المشدّدة المقررة فى المادة
المذكورة لا تنطبق إلا على الأشخاص الذين حصل منهم الضرب أو الجرح المذكوران فى المادتين
205 و206 السابقتين على تلك المادة. أما الأشخاص الآخرون الذين كانوا ضمن التجمهر ولم
يحصل منهم ضرب ولا جرح فلا يسألون إلا باعتبارهم شركاء للضاربين أو الجارحين إذا توفرت
فيهم شروط الاشتراك، فاذا لم يقع منهم اعتداء ولم يشتركوا مع المعتدين فلا عقاب عليهم.
وبناء على هذا فانه يجب أن يثبت أوّلا من الذى أحدث الضرب أو الجرح طبقا للمادتين 205
و206 وهذا لم يشهد به أحد فى هذه القضية ولم يقل أحد من الذى أحدث بالتعيين الضرب أو
الجرح طبقا للمادتين المذكورتين والقاعدة أن التهمة متى كانت مشاعة فلا سبيل إلى تحديدها
ضدّ شخص من الأشخاص إذ المسئولية الجنائية أساسها التحديد بطريق الجزم والتعيين والقول
بغير ذلك يعدّ خطأ فى تطبيق القانون.
ومن حيث إنه من المتفق عليه أن الغرض من المادة 207 عقوبات ليس تشديد العقاب فقط على
الضاربين بالفعل بل يعاقب بمقتضاها جميع من اشتركوا فى التجمهر سواء أوقع منهم ضرب
أو جرح أم لم يقع. على أنه حتى مع التسليم بالنظرية التى يقررها الطاعن فقد ثبت لدى
محكمة الموضوع أنه كان بين المتهمين فى هذه القضية اتفاق سابق يجعل من لم يقع منه ضرب
أو جرح بالفعل مؤاخذا على كل حال بصفته شريكا. وما دام الشريك معاقبا بعقاب الفاعل
الأصلى بحسب المادة 43 فلا فائدة للطاعن من تظلمه. ومما تجب ملاحظته أنه فى مثل هذه
الجرائم التى يتعذر غالبا معرفة الفاعل الأصلى فيها لا مانع قانونا من اعتبار جميع
المتهمين شركاء ما دامت الجريمة لم يرتكبها إلا من هو من بينهم وما دام ثابتا أنهم
جميعا كانوا متفقين من قبل على ارتكابها.
ومن حيث إن الوجه الخامس يحيل على التقارير المقدّمة من سائر المتهمين بأسباب طعنهم
ويطلب اعتبار الطاعن منضما إليهم فيما قدّموه من الأسباب واعتبارها كأنها صادرة منه.
وبما أنه يتضح مما تقدّم أن كافة ما تقدّم من الطاعنين الآخرين واجب الرفض فيجب رفض
هذا الوجه بطريق التبعية.
