الطعن رقم 1766 سنة 47 ق – جلسة 06 /11 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 85
جلسة 6 نوفمبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1766 سنة 47 القضائية
( أ ) اتفاق. استنتاجه من القرائن. جوازه.
(المادة 40 عقوبات)
(ب) خطف طفل. القصد الجنائى فى هذه الجريمة.
(المادة 250 عقوبات)
1 – الاتفاق على ارتكاب جريمة ما هو من الأمور التى قد تبقى سرية بين المتفقين ولا
يقوم عليها دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود؛ ولكن عدم قيام هذا الدليل المباشر
لا يمنع من الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن.
2 – جريمة خطف الطفل لا تستدعى قصدا جنائيا خاصا غير تعمد ستر المخطوف عن ذويه الذين
لهم حق ضمه ورعايته.
