الطعن رقم 1750 سنة 47 ق – جلسة 06 /11 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 81
جلسة 6 نوفمبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1750 سنة 47 القضائية
اختلاس. الرد والغرامة. عقوبتان تكميليتان. وجوب الحكم بهما حتى
ولو كانت العقوبة الموقعة تجب عقوبة الاختلاس الأصلية.
(المواد 97 عقوبات و229 و232 تحقيق)
الردّ والغرامة المكملان لعقوبة الاختلاس مقصودان بذاتهما لا يحول دون ترتيبهما أية
عقوبة أخرى تجب عقوبة الاختلاس الأصلية. ذلك بأن الرد حق أصيل للمجنى عليه المختلس
ماله لا تغنى عنه بالنسبة إليه أية عقوبة بدنية توقع على المختلس، كما أن الغرامة هى
عقاب مالى وضع خصيصا للمختلس جزاءً وفاقا على اختلاسه مال غيره، وفى ترتيب الشارع لها
معنى خاص هو التأديب بشىء من جنس العمل. فاذا حكمت المحكمة بالعقوبة الأصلية ولم تحكم
بالغرامة وجب على محكمة النقض تعديل الحكم بإلزام المتهم بالغرامة أيضا فوق العقوبة
الأصلية.
