الطعن رقم 1747 سنة 47 ق – جلسة 06 /11 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 81
جلسة 6 نوفمبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1747 سنة 47 القضائية
( أ ) عاهة. فقد جزئى مستديم. اعتباره عاهة مستديمة.
(ب) إثبات الحكم أن العاهة التى أصابت العضو تنقص من كفاءته للعمل نحو 8% مثلا. وصف
هذه العاهة بأنها مستديمة. لا تناقض.
(المادة 204 ع)
1 – لا يشترط لإمكان تطبيق المادة 204 عقوبات أن تكون العاهة التى أصابت المجنى عليه
قد أفقدت منفعة العضو فقدا كليا، بل يكفى أن تكون أفقدتها فقدا جزئيا وأن تقرّر محكمة
الموضوع أن هذا الفقد الجزئى مستديم.
2 – ليس تناقضا فى الحكم أن تثبت المحكمة به أن العاهة التى حصلت بالعضو المصاب تنقص
من كفاءته للعمل نحو 8% مثلا ثم تقول إن العاهة مستديمة ويستحيل برؤها.
