الطعن رقم 1742 سنة 47 ق – جلسة 06 /11 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 81
جلسة 6 نوفمبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1742 سنة 47 القضائية
عاهة مستديمة. فقد جزء من عظام الجمجمة. تحديد مقدار الجزء الفاقد.
لا وجوب له.
(المادة 204 عقوبات)
ليس من الضرورى أن يكون الحكم الصادر بعقوبة فى دعوى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بفقد
جزء من عظام الجمجمة مشتملا على بيان مقدار الجزء الفاقد وتحديد مقاسه، بل يكفى أن
تذكر المحكمة أن ما فقد هو جزء من العظام إذ أن أقل جزء قد يترتب على فقده حدوث العاهة.
وما دامت المحكمة أثبتت حدوثها فلا وجه لنقض الحكم بسبب نقص فى بيان الواقعة.
