الطعن رقم 1129 سنة 47 ق – جلسة 06 /11 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 80
جلسة 6 نوفمبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1129 سنة 47 القضائية
( أ ) محام. حضوره فى غير الجنايات. غير لازم قانونا. دفاع المتهم.
وجوب استعداده بعد إعلانه. طلب محامى المتهم الاطلاع على أوراق الدعوى قبل المرافعة.
عدم قبوله. لا إخلال بحق الدفاع.
(المادتان 161 تحقيق و25 تشكيل)
(ب) محكمة استئنافية. سؤالها المتهم عن تهمته. عدم ضرورته.
(المادة 185 تحقيق)
(جـ) قاضى الموضوع. اعتبار المتهم فاعلا أصليا أو شريكا. تكوين رأيه فى ذلك من ظروف
منتجة له. موضوعى.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
1 – توسيط المحامين فى الدفاع عن المتهمين بما دون الجنايات من الجرائم ليس واجبا قانونا،
بل إن الواجب على المتهم أن يحضر مستعدا للمرافعة بنفسه أو بمن يختاره من المحامين
متى صار تكليفه بالحضور فى الميعاد القانونى فان حضر غير مستعد هو أو محاميه فعليه
هو تبعة تقصيره فى حق نفسه ما دام أنه قد استوفى الزمن الذى رآه الشارع كافيا ليحضر
من بعده مستعدّا للمرافعة. وإذن فلا يعدّ إخلالا بحق الدفاع أن تأمر المحكمة بالمرافعة
مع معارضة المتهم أو محاميه فى هذا الأمر بأنه لم يطلع على أوراق الدعوى.
2 – إن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم عن تهمته كما هو الشأن لدى محكمة
أوّل درجة وإنما هى مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة أو
المدعى بالحق المدنى أو المسئول عن هذا الحق المدنى ثم سماع كلام خصمه فى هذه الظلامة
على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
3 – إن الظروف والدلائل التى يبينها القاضى فى حكمه ويبنى عليها اعتقاده بأن المتهم
قد قارف الجريمة كفاعل أصلى مع متهم آخر لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام اعتقاد
القاضى مبنيا على اعتبارات لا تتنافى مع إنتاجه.
