الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1855 لسنة 45 ق – جلسة 23 /02 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 27 – صـ 273

جلسة 23 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، ومحمد صلاح الدين الرشيدى، وفاروق محمود سيف النصر، و محمد صفوت القاضى.


الطعن رقم 1855 لسنة 45 القضائية

نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". عمل.
عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى المخالفات. إلا ما كان مرتبطا منها بجناية أو جنحة.
من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطاعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها. ولما كانت عقوبة جريمة عدم اشتراك صاحب العمل فى هيئة التأمينات الإجتماعية عن أى من عماله هى الغرامة التى لا تزيد على مائة قرش، وأن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين جريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التى يوجب القانون إمساكها وجريمة عدم إنشاء ملف لكل عامل، وهى أيضا ليست مرتبطة بهما إرتباطا لا يقبل التجزئة، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا بالنسبة للتهمة الرابعة فى مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 1233 لسنة 1973 بأنه فى يوم أول مارس سنة 1973 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية (أولا) لم يحتفظ لديه بسجل الأجور.(ثانيا) لم يحتفظ لديه بسجل إصابات العمل. (ثالثا) لم ينشئ لعماله ملفا تودع فيه المستندات. (رابعا) لم يقم بالتأمين على عماله. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1 و4 و13 و126 و134 و135 و138 من القانون 63 لسنة 1964. ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى قرش عن كل تهمة وتتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الرابعة بلا مصاريف فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة وقيد الاستئناف برقم 402 لسنة 1974. ومحكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف على أن تتعدد العقوبة بالنسبة للتهمة الثالثة أيضا بقدرعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة فيها وعددهم ثمانية بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه – إذ دان المطعون ضده بجريمة عدم القيام بالتأمين على عماله موضوع التهمة الرابعة – تجاوز بالعقوبة الحد الأقصى المقرر لهذه الجريمة وفقا لنص المادة 135 من القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الاجتماعية، وذلك مما يعيب الحكم ويقتضى تصحيحة وفقا للقانون.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه لم يحتفظ فى محله بسجل أجور عماله. لم يحتفظ لديه بسجل إصابات العمال. لم ينشئ لعماله ملفا تودع فيه المستندات. لم يقم بالتأمين على عماله. وقضى الحكم الابتدائى بمعاقبته بغرامة 200 قرش عن كل تهمة وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بالنسبة للتهمة الربعة بلا مصاريف. وإذ استأنفت النيابة والمطعون ضده قضى الحكم الاستئنافى برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف على أن تتعدد العقوبة بالنسبة للتهمة الثالثة أيضا بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة. لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءت الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطاعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها، و كانت جريمة عدم اشتراك صاحب العمل فى هيئة التأمينات الإجتماعية عن أى من عماله هى مخالفة وليست جنحة لأن العقوبة التى قررها لها المشرع هى الغرامة التى لا تزيد على مائة قرش، وأن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين جريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التى يوجب القانون امساكها وجريمة عدم إنشاء ملف لكل عامل، وهى أيضا ليست مرتبطة بهما إرتباطا لا يقبل التجزئة لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا بالنسبة للتهمة الرابعة فى مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون بالنسبة لما قضى به المطعون فيه فى باقى جرائم الجنح المسندة إلى المطعون ضده إلا أنه لما كانت الطاعنة لم توجه إلى الحكم – فى أسباب طعنها – أى منعى على قضائه فيها فى هذا الشأن فإنه يتعين رفض الطعن بالنسبة لهذه التهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات