الطعن رقم 1738 سنة 47 ق – جلسة 30 /10 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 79
جلسة 30 أكتوبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1738 سنة 47 القضائية
عاهة. سلطة المحكمة فى اعتبارها مستديمة.
(المادة 204 عقوبات)
للمحكمة الحق فى اعتبار العاهة مستديمة إذا استنتجت ذلك من وصف العاهة الذى وصفها به
الكشف الطبى حتى ولو لم يرد به لفظ "مستديمة" لأن العبرة ليست بالألفاظ.
