الطعن رقم 1737 سنة 47 ق – جلسة 30 /10 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 79
جلسة 30 أكتوبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1737 سنة 47 القضائية
إيقاف التنفيذ. واجب المحكمة عند الحكم به.
(المادة 52 عقوبات)
الأصل فى الأحكام وجوب تنفيذها. وليس من واجب النيابة أن تنبه المحكمة فى كل قضية إلى
أنها لو أرادت الحكم فلا توقف النفاذ لوجود المانع. بل على المحكمة نفسها قبل الحكم
بإيقاف التنفيذ أن تتحقق – كما هو مفهوم نص المادة 52 عقوبات – من عدم وجود ما يمنع
هذا الإيقاف وأن تثبت ذلك فى الحكم.
