الطعن رقم 1735 سنة 47 ق – جلسة 30 /10 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 78
جلسة 30 أكتوبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1735 سنة 47 القضائية
جريمة خطف الطفل. اعتبار مرتكبها فاعلا أصليا.
(المادة 250 ع)
يعتبر مرتكب جريمة خطف الطفل فاعلا أصليا سواء أكان ارتكبها بنفسه أم بواسطة غيره،
فلا حاجة بمحكمة الموضوع إلى تطبيق مواد الاشتراك فى هذه الجريمة.
