الطعن رقم 1733 سنة 47 ق – جلسة 30 /10 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 78
جلسة 30 أكتوبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1733 سنة 47 القضائية
مواد مخدّرة. إحرازها. إنكار المتهم للإحراز. عناصر الدعوى تفيد
أن الإحراز حاصل لحالة من الأحوال المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون المخدّرات.
واجب المحكمة فى هذه الصورة.
(المادتان 35/ ب و36 من قانون المخدّرات رقم 21 لسنة 1928)
إنه وإن كان صحيحا أن الحالة الواردة بالمادة 36 من قانون المخدّرات هى حالة تيسيرية
لا يستفيد منها إلا المتهم الذى أقام الدليل على أن إحرازه للمادة المخدّرة إنما هو
للتعاطى أو للاستعمال الشخصى إلا أن ذلك لا يمنع ما للمحكمة من الحق المطلق بل ما عليها
من الواجب المحتم فى أن تقرّر قيام هذا الدليل متى كانت عناصر الدعوى تفيده وأن تطبق
القانون على مقتضاه رغما من إنكار المتهم لتهمة الإحراز.
