الطعن رقم 1730 سنة 47 ق – جلسة 30 /10 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 74
جلسة 30 أكتوبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1730 سنة 47 القضائية
( أ ) اختلاس. رد المبلغ المختلس. لا محل للحكم بالرد إذا كان المتهم
قد رد المبلغ قبل الحكم.
(ب) اختلاس أموال أميرية. وقوع الاختلاس مع تزوير مرتبط به. توقيع عقوبة التزوير. عدم
توقيع عقوبة الاختلاس الأصلية. وجوب الحكم بالعقوبة التكميلية للاختلاس.
(المواد 97 و179 و32 ع)
1 – إذا كان المتهم قد ردّ المبلغ المختلس إلى المجنى عليه قبل صدور الحكم فلا محل
لإلزامه بردّه مرة أخرى. فإذا كانت محكمة الموضوع قضت بالرد خطأ تعين على محكمة النقض
إعفاء الطاعن من ردّ المبلغ المحكوم بردّه.
2 – إذا ارتكب المتهم جريمتى اختلاس أموال أميرية وتزوير فى أوراق رسمية ورأت المحكمة
أن الجريمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى فقضت بتوقيع العقوبة المقررة لأشدّ الجريمتين
وهى التزوير فاستبعاد العقوبة الأصلية للجريمة الأخف وهى الاختلاس لا ينبغى أن يحول
دون توقيع عقوبتها التكميلية.
