الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1727 سنة 47 ق – جلسة 30 /10 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 69

جلسة 30 أكتوبر سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 1727 سنة 47 القضائية

مخدّرات. مجرّد حيازتها وإحرازها يستوجب العقوبة الكبرى.
(قانون المخدّرات رقم 21 لسنة 1928)
إن مجرّد الحيازة والإحراز مستوجب للعقوبة الكبرى المنصوص عنها بالمادة 35/ 6 ب من قانون المخدّرات إلا إذا أقام المتهم الدليل أو توافر الدليل لدى المحكمة من عناصر الدعوى على أن الإحراز كان للتعاطى أو للاستعمال الشخصى، فعندئذ تطبق المادة 36 ويستفيد المتهم من عقوبتها المخففة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات