الطعن رقم 1726 سنة 47 ق – جلسة 30 /10 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 69
جلسة 30 أكتوبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1726 سنة 47 القضائية
غش. مسلى صناعى. عرضه للبيع على أنه طبيعى. لا عقاب.
(المادة 302 عقوبات)
مجرّد عرض المسلى الصناعى للبيع على أنه مسلى طبيعى لا عقاب عليه قانونا [(1)].
[(1)] يراجع حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 28 نوفمبر سنة 1929 فى القضية رقم 2423 سنة 46 القضائية المنشور بالجزء الأول من هذه المجموعة.
