الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1725 سنة 47 ق – جلسة 30 /10 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 68

جلسة 30 أكتوبر سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 1725 سنة 47 القضائية

قتل خطأ. نوع الخطأ. علاقته بالإصابة. رابطة السببية المباشرة. وجوب بيان ذلك.
(المادة 202 عقوبات)
فى جريمة القتل خطأ يجب مع بيان نوع الخطأ الذى وقع من المتهم أن يعنى الحكم ببيان أن هذا الخطأ هو الذى سبب موت المجنى عليه حتى يكون هناك محل للمسئولية الجنائية.
فاذا استعمل شخص سيارة نقل لركوب أشخاص من بينهم المجنى عليه وجاء حكم الإدانة مقتصرا على مجرّد بيان هذا الخطأ كان حكما معيبا واجبا نقضه، إذ لا يكفى أن يكون مالك السيارة قد ارتكب خطأ بصورة ما حتى يكون مسؤولا جنائيا عن كل حادث يقع لأحد ركاب السيارة فيقضى على حياته، بل لابد أن يكون بين ذلك الخطأ والوفاة رابطة السببية المباشرة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات