الطعن رقم 5871 لسنة 43 ق – جلسة 13 /12 /2000
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير
سنة 2001) – صـ 309
جلسة 13 من ديسمبر سنة 2000
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ سامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشة، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 5871 لسنة 43 القضائية
تراخيص – ترخيص المحال التجارية والصناعية – طبيعتها – تنظيمها.
المواد ، ، من قانون المحال الصناعية والتجارية رقم 453 لسنة 1954 معدلا
بالقانون رقم 359 لسنة 1956.
إن كل محل من المحلات الخاضعة لهذا القانون يغلق بالطريق الإدارى إذا أدير بدون ترخيص
– التراخيص التى تمنح وفقا لهذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيته، يجوز تجديد
الرخص المؤقتة – لجهة الإدارة إعادة تجديد أماكن ممارسة الأنشطة الخاضعة لهذا القانون
فى إطار تنظيم عام لممارسة النشاط – شريطة ابتغاء تحقيق الصحة والسكينة والهدوء، وأن
يكون هذا التنظيم موضوعياً وصدر فى قواعد عامة مجردة ابتغاء المصلحة العامة – تطبيق.
إجراءات الطعن:
فى يوم الثلاثاء الموافق 12/ 8/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم
5871 لسنة 43ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 254 لسنة
2ق، 662 لسنة 2ق بجلسة 26/ 6/ 1997 والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتى التقاضى.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى (فحص) جلسة 4/ 10/ 1999 وبجلسة 20/ 3/ 2000 قررت
إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع والتى نظرته بجلساتها حتى إحالته إلى هذه الدائرة
والتى نظرته بجلسة 1/ 11/ 2000 وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها
صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 6/ 6/ 1993
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5845 لسنة 47ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى رقم 60 لسنة 1993 الصادر
من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة،
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 18/ 8/ 1991 إستصدر ترخيصا بتشغبل ورشة كريتال بمنطقة
الميناء بالغردقة محافظة البحر الأحمر برقم وذلك لمدة ستة أشهر وظل هذا الترخيص
يتجدد لمدد أخرى وآخر تجديد كان عن المدة من 15/ 9/ 1992 وينتهى 15/ 3/ 1993، وبتاريخ
7/ 1/ 1993 تقدم بطلب إلى محافظ البحر الأحمر لتجديد الترخيص لمدة أخرى لحين استلام
قطعة الأرض المخصصة له بالمنطقة الصناعية لبناء ورشة ومساكن عمال، وقد تأشر على الطلب
من الحافظ إلى رئيس المدينة وذلك بتاريخ 8/ 1/ 1993 وظل يتردد على الوحدة المحلية إلا
أنه لم يتلق إجابة بالرفض أو القبول إلى أن فوجئ بتاريخ 22/ 5/ 1993 برئيس شرطة المرافق
يطالبه بتنفيذ القرار الإدارى رقم 60 لسنة 1993 الصادر من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة
بغلق الورشة بالطريق الإدارى، فقام بالاعتراض على التنفيذ، وتحرر عن الواقعة المحضر
رقم 574 لسنة 1993 جنح الغردقة.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره خالياً من التسبيب فى حين
أن المشرع قد ألزم الجهة الادارية بتسبيب قرارها كما أنه لا يجوز غلق المحل إدارياً
إلا فى وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام، وقد تم الترخيص للمحل منذ
عامة 1991 حتى 15/ 3/ 1993 فإنه لا يكون ثمة خطر داهم على الصحة أو الأمن العام فضلاً
عن أن الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية قد تقاعست عن تسليمه قطعة الأرض بالمنطقة
الصناعية ليتمكن من بنائها ونقل الورشة إليها فى ذات الوقت الذى ترفض فيه تجديد الترخيص
بجانب أن هناك العديد من الورش الصناعية بالحى ولم يصدر قرار بغلقه، وإذ احيلت الدعوى
إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا وقيدت برقم 254 لسنة 2ق.
ومن حيث إن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 79 لسنة 1993 بإيداع صحيفتها قلم كتاب
محكمة الغردقة الجزئية بتاريخ 23/ 5/ 1993 بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه، وبجلسة 26/ 10/ 1993 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الاشكال
وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للاختصاص ثم احيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا حيث قيدت لديها برقم 662 لسنة 2ق وإذ قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم
واحد.
وبجلسة 26/ 6/ 1997 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من
الاوراق أن جهة الإدارة قامت بغلق الورشة التى يديرها المدعى ولم تبد أسباباً تبرر
هذا الغلق ومن ثم فإن قرارها المطعون فيه يكون قد صدر فاقداً لركن السبب الذى يجب أن
يرتكن عليه القرار الإدارى ولا يسوغ القول بأن قرر الغلق قد استند إلى عدم تجديد رخصة
الورشة إذ أن الثابت بالأوراق أن المدعى تقدم إلى جهة الإدارة للحصول على تجديد للرخصة
مؤقتاً لمدة ستة أشهر لحين نقل الورشة إلى المنطقة الصناعية إلا أن جهة الإدارة لم
تستجب لطلبه والتزمت الصمت حيال هذا الطلب على الرغم من سابقة حصول المدعى على ترخيص
مؤقت انتهى آخره فى 15/ 3/ 1993 دون أن تذكر جهة الإدارة حصول المدعى على الأرض بالمنطقة
الصناعية – ومن ثم فإن موقف جهة الإدارة بعدم منح المدعى رخصة مؤقتة للورشة يكون قراراً
سلبياً بالامتناع مخالفاً للقانون، والبين مما تقدم عدم قيام القرار المطعون فيه على
سببه المبرر له وبالتالى يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
وذلك تأسيسا على أن الثابت من الأوراق أن الترخيص المنصرف لورشة المطعون ضده كان ترخيصا
مؤقتا وكان يتم تجديده حتى يتسلم قطعة الأرض المخصصة له بالمنطقة الصناعية بمدينة
الغردقة ومن ثم فإذا ما انتهت المدة المحددة بالترخيص المذكور وهى ستة أشهر فإن لا
يكون لزاماً على جهة الإدارة القيام بتجديد هذا الترخيص وذلك إذا ما تبين أن المطعون
ضده لم يلتزم بما أقره على نفسه برفع الماكينة التى تحدث ضوضاء تضرر منها السكان المجاورين
وقدموا بشأنها العديد من الشكاوى، كما أن المطعون ضده لم يلتزم بشروط الأمن الصناعى إلى حد الذى طلب معه تقرير لجنة الأمن الصناعى بمديرية القوى العاملة وقف إدارة هذه
الورشة، وقد تم تجديد الترخيص المنصرف له بتاريخ 2/ 3/ 1992 بشرط استيفائه كافة الإجراءات
وتلاف أية مخالفات، وقد أشر على هذا التجديد إعتباره آخر تجديد للرخصة وتم إخطار المطعون
ضده بذلك وبالتنبيه عليه باتخاذ اللازم بنقل الورشة إلى المنطقة الصتاعية وأنه فى حالة
إدارته الورشة بعد هذا التجديد فإن الجهة الإدارية سوف تتخذ الإجراءات حيال ذلك وذلك
بغلقها لإدارتها بدون ترخيص، فضلاً عن أن الثابت أن المطعون ضده قد تقدم بطلب بشأن
تخصيص قطعة أرض له بالمنطقة الصناعية وتمت الموافقة على تخصيص مساحة 200 م2 له لإقامة
ورشة عليها بل إنه قام بتوريد دفعة من الثمن إلى جهة الإدارة فى 1/ 1/ 1993 وتم تحرير
العقد عنها مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بتاريخ 10/ 5/ 1993 وقام باستلام هذه
الأرض لعمل الورشة عليها ولم يلتزم المطعون ضده بما حواه آخر تجديد وترخيص له من أن
ذلك سوف يكون الأخير، وقام بإدارة الورشة بدون ترخيص ومن ثم يكون القرار المطعون فيه
فى محله قانوناً وقائماً على أسباب صحيحة تبرره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه
يغدو قائماً على غير سند صحيح من والواقع والقانون.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية
وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة معدلا بالقانون رقم 359 لسنة
1956 تنص على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق
بهذا القانون….."
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه "لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام
هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق
الإدارى أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً" وتنص المادة التاسعة على أن "الرخص التى تصرف طبقاً لهذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيته، ويجوز تجديد الرخص المؤقتة
بعد أداء رسوم المعاينة".
ومن حيث أن مفاد ما سبق أن كل محل من المحلات الخاضعة لهذا القانون يغلق بالطريق الإدارى إذا أدير بدون ترخيص، كذلك فإن الأصل فى التراخيص التى تصرف طبقاً لهذا القانون دائمة
ما لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة، كذلك فإن لجهة الإدارة إعادة
تجديد أماكن ممارسة الأنشطة الخاضعة لهذا القانون فى إطار تنظيم عام لممارسة النشاط
ابتغاء تحقيق الصحة والسكينة والهدوء طالما كان هذا التنظيم موضوعيا وصدر فى قواعد
عامة مجردة ابتغاء المصلحة العامة.
ومن حيث إن البادى من الأوراق أن المطعون ضده منح رخصة مؤقتة لمدة ستة شهور اعتباراً
من 24/ 8/ 1991 لمزاولة نشاط لحام المعادن بالكهرباء بالورشة الكائنة بمنطقة حسن أبو
العباس بمدينة الغردقة، وإذ تقدم بعض المواطنين المقيمين بجوار الورشة بشكاوى يتضررون
فيها من الضوضاء والاشعاع الصادر عن التشغيل، وإذ تضمن كتاب القوى العاملة (إدارة الأمن
الصناعى) رقم 515 فى 16/ 11/ 1991 نتيجة التفتيش على الورشة وبناءً عليه صدر القرار
رقم 239 لسنة 1991 بغلق الورشة إدارياً لمخالفتها لشروط الترخيص. وبتاريخ 17/ 2/ 1992
تقدم المطعون ضده بطلب لتجديد الرخصة لمزاولة نشاطه بها لحين نقل الورشة إلى المنطقة
الصناعية وعليه وبتاريخ 2/ 3/ 1992 صدر قرار رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة رقم
45 لسنة 1992 بالترخيص للورشة لمدة ثلاث شهور اعتباراً من التاريخ الأخير شريطة استيفاء
كافة الإجراءات والشروط النصوص عليها قانوناً وتلافى أية مخالفات، ثم جددت لمدة ستة
شهور أخرى من 15/ 9/ 1992 وتنتهى فى 15/ 3/ 1993 وأخطر المطعون ضده بالكتاب رقم 1944
المؤرخ 12/ 10/ 1992 بأن هذا يعتبر آخر تجديد ويتم انتقال الورشة للمنطقة الصناعية
أو تتخذ الإجراءات القانونية نحو الورشة، ثم أخطر بالكتاب رقم 372 فى 21/ 3/ 1993 بأن
الترخيص المؤقت قد انتهى فى 15/ 3/ 1993 ولم يتم تجديده وعليه يجب عدم تشغيل الورشة،
وطبقاً لكتاب مديرية القوى العاملة ومكتب الأمن الصناعى المؤرخ 6/ 5/ 1993 بأنه تم
التفتيش على الورشة فى 4/ 5/ 1993 وتبين أنه لا تزال تزاول نشاطها وبالوضع الذى كانت
عليه من قبل فى لحام معادن الكهرباء تشغيل ماكينة صاروخ قطع معادن وإنشاء الطرق للمعادن
بالإضافة إلى التشوينات وتشغيل بموتور كهربائى خارج المحل والذى من شأنه إحداث ضوضاء
وإقلاق للمساكن المجاورة للورشة وطلب المكتب المذكور غلق الورشة، وعليه صدر القرار
المطعون فيه بغلق الورشة ومن ثم يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون، فإذا أضيف إلى ذلك
أن المطعون ضده خصصت له قطعة أرض بالمنطقة الصناعية خارج المدينة لإقامة ورشة عليها
واستلام الأرض فعلاً حسبما أفاد بشكواه المؤرخة 19/ 5/ 1993 وتذرعه فى عدم إقامتها
بارتفاع التكاليف فإن القرار المطعون فيه بغلق الورشة لمخالفة شروط الترخيص ولنقل الورشة
إلى المنطقة الصناعية بعيداً عن المساكن، ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد إساءة الجهة
الإدارية لاستعمال سلطتها فمن ثم يكون القرار متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه
على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
