الطعن رقم 1721 سنة 47 ق – جلسة 30 /10 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 64
جلسة 30 أكتوبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1721 سنة 47 القضائية
حكم. هل يؤثر على حكم المحكمة الاستئنافية أخذه بأسباب الحكم الغيابى؟
(المادة 149 تحقيق)
إذا أصدرت المحكمة الاستئنافية حكما غيابيا بإدانة المتهم وإلغاء حكم البراءة وبعد
نظر المعارضة قضت المحكمة بالتأييد آخذة بأسباب الحكم الغيابى فان هذا لا يعيب الحكم
بزعم أن الحكم الغيابى صدر قبل أن تسمع محكمة الاستئناف دفاع المتهم ما دام أن المتهم
أو وكيله لم يأت أيهما بشىء جديد لم يسبق تقريره فى محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية
مما يقتضى إنشاء أسباب جديدة.
